جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٠٨
في الصحيح إلى مسكين السمان وهو مجهول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح قال: فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك إنه مات ومات عقبه قال: فليستسعها " ما في المتن من ردها إلى البايع واستعادة ثمنها ومع موته وعدم العقب استسعائها في ثمنها وإلى هذه الرواية استند الشيخ في النهاية واستشكل بمخالفة القواعد حيث إن البايع ليس مالكا للجارية حتى يرد إليه والجارية كسبها لمولاها ولم يصل الثمن إلى المولى فكيف يؤخذ من غير آخذه فإن تمت حجية الرواية فلا بد من الأخذ بها ومجرد المخالفة للقواعد لا يوجب رفع اليد عنها ومع عدم الحجية لا بد من المعاملة مع الجارية معاملة المال المجهول المالك لا اللقطة فإن قيل بلزوم المراجعة إلى الحاكم في المجهول المالك وإلا فلا، وعلى هذا فلا وجه لتكلف السعي.
(السابعة إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى العبد وورثة الأمر بعد العتق والحج وكل يقول أشتري ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا ثم أي الفريقين أقام البينة كان رقا، وفي السند ضعف وفي الفتوى اضطراب ويناسب الأصل الحكم بامضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه) الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ - قدس سره - عن ابن أشيم عن أبي جعفر عليهما السلام " عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقال موالي العبد المعتق إنما اشتريت أباك من مالنا، وقال الورثة إنما اشتريت أباك بمالنا وقال مولى العبد إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر عليهما السلام: أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي الفريقين أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476