في الصحيح إلى مسكين السمان وهو مجهول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح قال: فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك إنه مات ومات عقبه قال: فليستسعها " ما في المتن من ردها إلى البايع واستعادة ثمنها ومع موته وعدم العقب استسعائها في ثمنها وإلى هذه الرواية استند الشيخ في النهاية واستشكل بمخالفة القواعد حيث إن البايع ليس مالكا للجارية حتى يرد إليه والجارية كسبها لمولاها ولم يصل الثمن إلى المولى فكيف يؤخذ من غير آخذه فإن تمت حجية الرواية فلا بد من الأخذ بها ومجرد المخالفة للقواعد لا يوجب رفع اليد عنها ومع عدم الحجية لا بد من المعاملة مع الجارية معاملة المال المجهول المالك لا اللقطة فإن قيل بلزوم المراجعة إلى الحاكم في المجهول المالك وإلا فلا، وعلى هذا فلا وجه لتكلف السعي.
(السابعة إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى العبد وورثة الأمر بعد العتق والحج وكل يقول أشتري ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا ثم أي الفريقين أقام البينة كان رقا، وفي السند ضعف وفي الفتوى اضطراب ويناسب الأصل الحكم بامضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه) الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ - قدس سره - عن ابن أشيم عن أبي جعفر عليهما السلام " عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقال موالي العبد المعتق إنما اشتريت أباك من مالنا، وقال الورثة إنما اشتريت أباك بمالنا وقال مولى العبد إنما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر عليهما السلام: أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه وأي الفريقين أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان