يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها (1) " (السادسة يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله، ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البايع واستعاد ثمنها فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان، وقيل يحفظها كاللقطة، ولو قيل يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا) المعروف أن الغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام عليه السلام من الأنفال المستحلة للشيعة والدليل عليه مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (2) " وضعف السند منجبر بالعمل والشهرة وقد ذكر في مبحث الأنفال وعلى ما ذكر من كونه من للإمام واستحلاله لخصوص الشيعة فالمعاملة مع غير الشيعة صورية وفي الحقيقة استنقاذ للمسبي بصورة الابتياع ولا يترتب عليه ما يترتب على المعاملة والبيع و الابتياع وقد يقال: بأن الرواية معارضة برواية زكريا بن آدم عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم قال:
إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم (3) " ويحتمل في لفظ أقروا صدوره بصيغة المجهول بمعنى أنهم مع كونهم مقرين بالعبودية، لا بأس بشرائهم مع عبوديتهم للإمام ويبعد صدوره بصيغة المعلوم فإن المسبي كيف يقر بالعبودية، ومع هذا لا بأس بالشراء من جهة الاقرار ومع عدم الاقرار لا يصح الشراء من جهة عدم الملكية للسابي وإن كان حلالا للشيعة لأنه ملك الإمام، ومع إجمال هذه الرواية لا مجال لرفع اليد عن الرواية السابقة.
وأما اشتراء الأمة المسروقة من أرض الصلح فمقتضى ما رواه الشيخ (4) (قدس سره)