جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٠٧
يصنع بمهرها؟ قال: لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها (1) " (السادسة يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم وإن كان للإمام بعضه أو كله، ولو اشترى أمة سرقت من أرض الصلح ردها على البايع واستعاد ثمنها فإن مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان، وقيل يحفظها كاللقطة، ولو قيل يدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا) المعروف أن الغنائم المأخوذة بغير إذن الإمام عليه السلام من الأنفال المستحلة للشيعة والدليل عليه مرسلة العباس الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس (2) " وضعف السند منجبر بالعمل والشهرة وقد ذكر في مبحث الأنفال وعلى ما ذكر من كونه من للإمام واستحلاله لخصوص الشيعة فالمعاملة مع غير الشيعة صورية وفي الحقيقة استنقاذ للمسبي بصورة الابتياع ولا يترتب عليه ما يترتب على المعاملة والبيع و الابتياع وقد يقال: بأن الرواية معارضة برواية زكريا بن آدم عن الرضا عليه السلام قال: " سألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم قال:
إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم (3) " ويحتمل في لفظ أقروا صدوره بصيغة المجهول بمعنى أنهم مع كونهم مقرين بالعبودية، لا بأس بشرائهم مع عبوديتهم للإمام ويبعد صدوره بصيغة المعلوم فإن المسبي كيف يقر بالعبودية، ومع هذا لا بأس بالشراء من جهة الاقرار ومع عدم الاقرار لا يصح الشراء من جهة عدم الملكية للسابي وإن كان حلالا للشيعة لأنه ملك الإمام، ومع إجمال هذه الرواية لا مجال لرفع اليد عن الرواية السابقة.
وأما اشتراء الأمة المسروقة من أرض الصلح فمقتضى ما رواه الشيخ (4) (قدس سره)

(١) الكافي ج ٥ ص ٤٠٦ والتهذيب ج ٢ ص ٢٣٣.
(٢) الخبر الآخر من باب الأنفال في كتاب التهذيب.
(٣) التهذيب ج ٢ ص ١٣٩ والكافي ج ٥ ص ٢١٠.
(٤) التهذيب ج ٢ ص ١٤١.
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476