جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٩٦
معللا بأنه باع نفسه إلا مع الشرط ويستفاد من الصحيحة المذكورة في الفقيه التفصيل بين صورة العلم والجهل لكنه يقع الاشكال من جهة أن الملكية للمولى والعبد إن كانت بنحو الطولية فلا بد من بقاء الملكية للعبد ولعل المستفاد من الخبر استقلال البايع في مال العبد بحيث يكون ملكا للبايع كسائر أملاكه لا بنحو الطولية، والعلة المذكورة في الصحيحة تقتضي بقاء الملكية بالنحو السابق على البيع والملكية الطولية فرع بقاء العبد على الملكية، فمع انتقال العبد إلى الغير كيف تبقى الملكية الطولية وقد يقال: إن المراد من مال العبد مال المولى المنصوب إلى العبد بأدنى ملابسة، و يبعده أن التعبير بمال العبد في كلام السائل وهو منصرف إلى ما هو ملك له ولا أقل من أنه المتيقن فيكف يجاب بما لا يشمله ويكون مربوطا بما هو في يده من أموال المولى ويكون إضافته إلى العبد بأدنى ملابسة. وأما وجوب استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت موطوءة فربما يظهر خلافه من صحيح علي بن جعفر عن أخيه المروي عن قرب الإسناد " سأله عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد؟
قال: لا بأس " (1) لكنه محمول على صحة البيع فلا ينافي وجوب الاستبراء أو على التي يسقط استبراؤها باليأس، ويدل على وجوبه قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح حفص في حديث " في رجل يبيع الأمة من رجل عليه أن يستبرء من قبل أن يبيع " (2) وسأله أيضا " ربيع بن القاسم " عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليه الحبل قال:
يستبرء رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة " (3) وقال أيضا " في الموثق على المحكي " الاستبراء وأب على الذي يريد أن يبيع الجارية إن كان يطؤها وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا وقد نسب الوجوب إلى ظاهر رواية الأصحاب نعم صرح غير واحد بأنه لو باعها من غير استبراء أثم وصح البيع لرجوع النهي إلى أمر خارج، ويمكن أن يقال: كما أن النهي في المعاملات ظاهر في الفساد كذلك

(١) المصدر ص ٦٤.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٤٧٢.
(3) المصدر ج 5 ص 473.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476