جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٠٣
تلك المسألة وحيث كان الولد محكوما " بالرقية وملكا " للمشتري لو وطئها عزل ولو لم يعزل فالمعروف أنه كره بيع الولد. ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا واستدل عليه بما رواه المشايخ الثلاثة عن إسحاق بن عمار في الموثق قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال: بئس ما صنع قلت:
فما تقول فيه؟ قال: أعزل عنها أم لا؟ فقلت: أجبني في الوجهين قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود وإن كان لم يعزل فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته " (1) ولا يخفى أن ظاهر هذا الموثق حرمة البيع ووجوب العتق وجعل شئ له من ماله يعيش به والمحكي عن جماعة حرمة البيع (الرابعة يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا وحده سبع سنين، وقيل: أن يستغني عن الرضاع ومنهم من حرم. الخامسة إذا وطي المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا، وقيل يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا) ربما يظهر من الأخبار المنع من التفرقة الظاهر في حرمة الوضعية منها صحيح معاوية بن عمار قال: " سمعت الصادق عليه السلام يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال: ما هذا البكاء فقالوا: يا رسول الله احتجنا نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها، فقال بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا " (2) ومنها موثق سماعة المرسل في الفقيه عنه عن الصادق عليه السلام " عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها هل يفرق بينهما؟ فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك " (3) ومنها صحيح هشام بن الحكم قال: " اشتريت للصادق عليه السلام جارية من الكوفة

(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476