تلك المسألة وحيث كان الولد محكوما " بالرقية وملكا " للمشتري لو وطئها عزل ولو لم يعزل فالمعروف أنه كره بيع الولد. ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا واستدل عليه بما رواه المشايخ الثلاثة عن إسحاق بن عمار في الموثق قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال: بئس ما صنع قلت:
فما تقول فيه؟ قال: أعزل عنها أم لا؟ فقلت: أجبني في الوجهين قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود وإن كان لم يعزل فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته " (1) ولا يخفى أن ظاهر هذا الموثق حرمة البيع ووجوب العتق وجعل شئ له من ماله يعيش به والمحكي عن جماعة حرمة البيع (الرابعة يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم حتى يستغنوا وحده سبع سنين، وقيل: أن يستغني عن الرضاع ومنهم من حرم. الخامسة إذا وطي المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق، وله عقرها نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا، وقيل يلزمه مهر أمثالها وعليه قيمة الولد يوم سقط حيا) ربما يظهر من الأخبار المنع من التفرقة الظاهر في حرمة الوضعية منها صحيح معاوية بن عمار قال: " سمعت الصادق عليه السلام يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال: ما هذا البكاء فقالوا: يا رسول الله احتجنا نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها، فقال بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا " (2) ومنها موثق سماعة المرسل في الفقيه عنه عن الصادق عليه السلام " عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها هل يفرق بينهما؟ فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك " (3) ومنها صحيح هشام بن الحكم قال: " اشتريت للصادق عليه السلام جارية من الكوفة