جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٠٢
موسى عليه السلام فقلت: أشتري الجارية فيمكث عندي الأشهر لا يطمث وليس ذلك عن كبر فأريها النساء فيقلن: ليس بها حمل فلي أن أنكحها في فرجها فقال: إن الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن يمسها في الفرج، قلت: وإن كانت حبلى فمالي منها إن أردت قال: ما دون الفرج " (1) هكذا في رواية الكافي وزاد في التهذيب " إلى أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر وعشرة أيام وإذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأة وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع ويغذو ولده قال: فقال: هذا من فعال اليهود " (2) ورواه في الفقيه مرسلا إلى قوله " فلا بأس أن يمسها في الفرج " و قد يجمع بين الأخبار المانعة والصحيح المذكور بحمل الأخبار المانعة على الكراهة بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ويبعده ما في رواية رفاعة بن موسى المذكورة من قوله عليه السلام على المحكي " أحلتها آية وحرمتها آية أخرى " فإن الآية المحرمة لا يمكن حملها على الحرمة بالنسبة إلى الحرائر، والكراهة بالنسبة إلى الإماء وقد يجمع بالتفرقة بين الحمل من غير الزنا والحمل من الزنا والقول بالحرمة إلى وضع الحمل في الأول والكراهة أو الجواز بلا كراهة في الثاني ولا يخفى أنه لا شاهد عليه فالأظهر القول بالحرمة إلى وضع الحمل وحمل ما دل على الجواز على التقية ولعله يرشد إلى هذا ما في هذا الخبر من قوله عليه السلام " فأنا ناه عنها نفسي وولدي " ولا يبعد أن يقال: إن الأخبار ناظرة إلى غير صورة كون الحمل من السيد لعدم صحة البيع والاشتراء محل السؤال صورة صحة البيع والاشتراء والبناء على تحقق الحمل من غير الزنا صونا لفعل الانسان المسلم والمسلمة عن الحرام، ومع العلم بكون الحمل من الزنا إن قلنا بعدم الاحترام لماء الزاني كما هو مشهور فلا يبعد القول بعدم الحرمة قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام لأنه من المستبعد عدم الحرمة بالنسبة إلى الحرائر والحرمة بالنسبة إلى الإماء إلا أنه لا مجال لرفع اليد عن الأخبار المانعة في المقام وتكون مؤيدة لخلاف ما هو المشهور في

(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476