موسى عليه السلام فقلت: أشتري الجارية فيمكث عندي الأشهر لا يطمث وليس ذلك عن كبر فأريها النساء فيقلن: ليس بها حمل فلي أن أنكحها في فرجها فقال: إن الطمث قد يحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن يمسها في الفرج، قلت: وإن كانت حبلى فمالي منها إن أردت قال: ما دون الفرج " (1) هكذا في رواية الكافي وزاد في التهذيب " إلى أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر وعشرة أيام وإذا جاز حملها أربعة أشهر و عشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأة وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع ويغذو ولده قال: فقال: هذا من فعال اليهود " (2) ورواه في الفقيه مرسلا إلى قوله " فلا بأس أن يمسها في الفرج " و قد يجمع بين الأخبار المانعة والصحيح المذكور بحمل الأخبار المانعة على الكراهة بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ويبعده ما في رواية رفاعة بن موسى المذكورة من قوله عليه السلام على المحكي " أحلتها آية وحرمتها آية أخرى " فإن الآية المحرمة لا يمكن حملها على الحرمة بالنسبة إلى الحرائر، والكراهة بالنسبة إلى الإماء وقد يجمع بالتفرقة بين الحمل من غير الزنا والحمل من الزنا والقول بالحرمة إلى وضع الحمل في الأول والكراهة أو الجواز بلا كراهة في الثاني ولا يخفى أنه لا شاهد عليه فالأظهر القول بالحرمة إلى وضع الحمل وحمل ما دل على الجواز على التقية ولعله يرشد إلى هذا ما في هذا الخبر من قوله عليه السلام " فأنا ناه عنها نفسي وولدي " ولا يبعد أن يقال: إن الأخبار ناظرة إلى غير صورة كون الحمل من السيد لعدم صحة البيع والاشتراء محل السؤال صورة صحة البيع والاشتراء والبناء على تحقق الحمل من غير الزنا صونا لفعل الانسان المسلم والمسلمة عن الحرام، ومع العلم بكون الحمل من الزنا إن قلنا بعدم الاحترام لماء الزاني كما هو مشهور فلا يبعد القول بعدم الحرمة قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام لأنه من المستبعد عدم الحرمة بالنسبة إلى الحرائر والحرمة بالنسبة إلى الإماء إلا أنه لا مجال لرفع اليد عن الأخبار المانعة في المقام وتكون مؤيدة لخلاف ما هو المشهور في
(٣٠٢)