جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٠٠
استبراء المشتري مع ذكر استبراء البايع لعل المراد منه أنه مع عدم استبراء البائع يستبرء المشتري نحو استبراء البائع بقرينة سائر الأخبار الظاهرة في كفاية استبراء واحد. وأما سقوط استبراء الأمة المشتراة من المرأة فمع العلم بعدم تحقق الوطي من رجل ولو بنحو التحليل والتزويج لا إشكال لأن الاستبراء فرع تحقق الوطي ومع الاحتمال لا بد من رفع الشبهة، وفي بعض الكلمات أن وجوب الاستبراء منوط بكون الأمة في معرض الوطي والمشهور عدم وجوب الاستبراء وتدل عليه الأخبار المستفيضة منها الصحيح " عن الأمة تكون للمرأة فتبيعها، فقال: لا بأس بأن يطأها من غير أن تستبرئها " (1) ونحوه الموثق كالصحيح بل قيل: إنه صحيح وفي صحيح زرارة " اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرءها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليهما السلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود (2) " ويشكل شمول الأخبار صورة العلم بوقوع الوطي من أحد ولو بنحو التحليل والشك في الاستبراء فلا بد من الاستبراء.
وأما قبول قول العدل إذا أخبر بالاستبراء فيدل عليه ما عن ابن سنان من قوله للصادق عليه السلام: " أفرأيت إن ابتاع الجارية وهي طاهرة وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت فقال: إن كان عندك أمينا " فمسها، وقال: " إن ذا الأمر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها " (3) ويستفاد من صحيح أبي بصير قلت للصادق عليه السلام:
" الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت فقال:
إن ائتمنته فمسها " كفاية كون البائع أمينا ولو لم يكن عدلا كقوله عليه السلام على المحكى في خبر ابن سنان " إن كان عندك أمينا فمسها ".
(ولا توطأ الحمل قبلا حتى تمضي لحملها أربعة أشهر ولو وطئها عزل، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا)

(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476