استبراء المشتري مع ذكر استبراء البايع لعل المراد منه أنه مع عدم استبراء البائع يستبرء المشتري نحو استبراء البائع بقرينة سائر الأخبار الظاهرة في كفاية استبراء واحد. وأما سقوط استبراء الأمة المشتراة من المرأة فمع العلم بعدم تحقق الوطي من رجل ولو بنحو التحليل والتزويج لا إشكال لأن الاستبراء فرع تحقق الوطي ومع الاحتمال لا بد من رفع الشبهة، وفي بعض الكلمات أن وجوب الاستبراء منوط بكون الأمة في معرض الوطي والمشهور عدم وجوب الاستبراء وتدل عليه الأخبار المستفيضة منها الصحيح " عن الأمة تكون للمرأة فتبيعها، فقال: لا بأس بأن يطأها من غير أن تستبرئها " (1) ونحوه الموثق كالصحيح بل قيل: إنه صحيح وفي صحيح زرارة " اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرءها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليهما السلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود (2) " ويشكل شمول الأخبار صورة العلم بوقوع الوطي من أحد ولو بنحو التحليل والشك في الاستبراء فلا بد من الاستبراء.
وأما قبول قول العدل إذا أخبر بالاستبراء فيدل عليه ما عن ابن سنان من قوله للصادق عليه السلام: " أفرأيت إن ابتاع الجارية وهي طاهرة وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت فقال: إن كان عندك أمينا " فمسها، وقال: " إن ذا الأمر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها " (3) ويستفاد من صحيح أبي بصير قلت للصادق عليه السلام:
" الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت فقال:
إن ائتمنته فمسها " كفاية كون البائع أمينا ولو لم يكن عدلا كقوله عليه السلام على المحكى في خبر ابن سنان " إن كان عندك أمينا فمسها ".
(ولا توطأ الحمل قبلا حتى تمضي لحملها أربعة أشهر ولو وطئها عزل، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها واستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا)