مقتضى القواعد أن الحمل إن كان من المولى يكون البيع باطلا لأن الأمة تكون أم ولد ولا يجوز بيعها وإن كان من غير السيد من غير الزنا فالبيع صحيح لكنه لا يجوز الوطي إلا بعد وضع الحمل وإن كان من الزنا فحيث إن ماء الزنا لا حرمة له يجوز الوطي على المشهور. لكنه يقع الاشكال من جهة أنه بعد عدم الاحترام لماء الزاني ما وجه الفرق بين مضي أربعة أشهر وعدمه. فلا بد من نقل الأخبار الواردة في المقام. فمنها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها " (1) ومنها ما عن رفاعة بن موسى في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في الأمة الحبلى يشتريها الرجل قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل:
أنا أرجوا عن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك " (2) والظاهر أن الآية المحللة قوله تعالى " أو ما ملكت أيمانكم " والمحرمة قوله سبحانه " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير قال: " قلت لأبي جعفر عليهما السلام:
الرجل يشتري الجارية وهي حامل له منها؟ قال: ما دون الفرج - الحديث " (3) ومنها ما رواه في الكافي عن زرارة في الموثق قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج، فقال: لا بأس، قلت: فيصيب منها في ذلك، قال تريد تغره " (4)، وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها؟ قال: لا " (5) إلى غير ما ذكر من الأخبار الناهية.
وفي قبالها ما في الكافي والتهذيب عن رفاعة في الصحيح قال: سألت أبا الحسن