جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٣٠١
مقتضى القواعد أن الحمل إن كان من المولى يكون البيع باطلا لأن الأمة تكون أم ولد ولا يجوز بيعها وإن كان من غير السيد من غير الزنا فالبيع صحيح لكنه لا يجوز الوطي إلا بعد وضع الحمل وإن كان من الزنا فحيث إن ماء الزنا لا حرمة له يجوز الوطي على المشهور. لكنه يقع الاشكال من جهة أنه بعد عدم الاحترام لماء الزاني ما وجه الفرق بين مضي أربعة أشهر وعدمه. فلا بد من نقل الأخبار الواردة في المقام. فمنها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال: لا يقربها حتى تضع ولدها " (1) ومنها ما عن رفاعة بن موسى في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في الأمة الحبلى يشتريها الرجل قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل:
أنا أرجوا عن أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك " (2) والظاهر أن الآية المحللة قوله تعالى " أو ما ملكت أيمانكم " والمحرمة قوله سبحانه " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب عن أبي بصير قال: " قلت لأبي جعفر عليهما السلام:
الرجل يشتري الجارية وهي حامل له منها؟ قال: ما دون الفرج - الحديث " (3) ومنها ما رواه في الكافي عن زرارة في الموثق قال: " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج، فقال: لا بأس، قلت: فيصيب منها في ذلك، قال تريد تغره " (4)، وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها؟ قال: لا " (5) إلى غير ما ذكر من الأخبار الناهية.
وفي قبالها ما في الكافي والتهذيب عن رفاعة في الصحيح قال: سألت أبا الحسن

(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476