جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٩٩
والبايع قال: أهل المدينة يقولون: حيضة وجعفر عليه السلام يقول: حيضتان وسألته عن أقل استبراء البكر فقال: أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول حيضتان " (1) وما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرءها أيجزي ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال:
استبرئها بحيضتين، قلت: تحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم ولا يقرب فرجها " (2) وقد جمع الأصحاب بالحمل على الاستحباب فإن ما يظهر منه الكفاية نص في الكفاية وما يقابله ظاهر في اللزوم ولا إشكال في كفاية خمسة وأربعين ليلة بالنسبة إلى من لا تحيض وفي سن من تحيض لخبر ربيع بن القاسم المذكور، وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن الحيض كم عدتها قال: خمس وأربعون ليلة " (3) وعن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها، قال: خمس وأربعون ليلة " (4).
وقد ظهر مما ذكر وجوب الاستبراء على المشتري إن لم يستبرء البايع.
وأما سقوط الاستبراء بالنسبة إلى الصغيرة واليائسة والمستبرئة وأمة المرأة فبالنسبة إلى الصغيرة يظهر من صحيح الحلبي المذكور وبالنسبة إلى اليائسة يظهر مما رواه في الكافي عن عبد الله بن عمر " قال: قلت لأبي عبد الله أو لأبي جعفر عليهما السلام: الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها " (5) وما رواه الصدوق (ره) مرسلا " قال: قال أبو جعفر عليه السلام " إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها " (6) وأما بالنسبة إلى المستبرئة فلأن الاستبراء الواجب تحقق فلا وجه لوجوبه ثانيا، وما في رواية ربيع بن القاسم من

(١) التهذيب ج ٢ ص ٣٩٤.
(٢ و ٣) المصدر ج ٢ ص ٢٩٥ والاستبصار ج ٣ ص ٣٨٥.
(٤) الإستبصار ج ٣ ص ٣٨٥.
(٥) الكافي ج ٥ ص ٤٧٢.
(6) الفقيه باب الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيجامعها.
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476