من باب الانصراف والانصراف ليس دائميا فإنه ربما تعارف الشركة بنحو آخر كالثلث والربع فلا انصراف وعليه فلا يبعد الأخذ بالاطلاق وكان الأمر موكولا إلى المشتري وله الأمر في نحو الشركة. وأما الشرط المذكور ففيه وجهان من عموم " المؤمنون عند شروطهم " وصحيح رفاعة " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له قال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن وضعنا فليس عليك شئ فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية " (1) وخبر أبي الربيع عن الصادق عليه السلام " في رجل شارك رجلا آخر في جارية فقال له: إن ربحت فلك نصفه وإن وضعت فليس عليك شئ فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا كانت الجارية للقائل " (2) ومن أنه مخالف لما دل على تبعية الربح والخسران لرأس المال فيكون الشرط مخالفا للسنة.
ويمكن أن يقال: لا مانع من كون الشرط موجبا لرفع الخسران التابع لرأس المال كما في المضاربة فإن الربح تابع لرأس المال، ومن جهة عقد المضاربة ينتقل إلى العامل بناء على المشهور من دخول الثمن في ملك مالك المثمن خلافا لمن يصحح البيع بعدم دخول الثمن في ملك مالك والمثمن ويجوز البيع مع كون المعوض ملك أحد والعوض ملك آخر وقد يشك في مشروعية هذا الشرط مع قطع النظر عما ذكر فإن قلنا بالصحة في مورد الجارية من جهة الخبرين المذكرين وتعدينا من المورد إلى غيره فلا إشكال وإلا فلا يبعد التمسك بالعموم من جهة أصالة عدم المخالفة بتقريب أن الخارج عن العموم الشرط الخالف والباقي غيره، وغيره ليس منحصرا في الشرط الغير المخالف بنحو التقييد بل من الباقي شرط مع عدم المخالفة بنحو التركيب لا التقييد لكن هذا مبني على جريان الاستصحاب في مثل المقام ومع التأمل في جريانه في الشبهات الحكمية ومثل المقام يشكل.
(ويجوز النظر إلى وجه المملوك ومحاسنها إذا أراد شراءها، ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويكره أن