جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٩٢
من باب الانصراف والانصراف ليس دائميا فإنه ربما تعارف الشركة بنحو آخر كالثلث والربع فلا انصراف وعليه فلا يبعد الأخذ بالاطلاق وكان الأمر موكولا إلى المشتري وله الأمر في نحو الشركة. وأما الشرط المذكور ففيه وجهان من عموم " المؤمنون عند شروطهم " وصحيح رفاعة " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له قال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن وضعنا فليس عليك شئ فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية " (1) وخبر أبي الربيع عن الصادق عليه السلام " في رجل شارك رجلا آخر في جارية فقال له: إن ربحت فلك نصفه وإن وضعت فليس عليك شئ فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا كانت الجارية للقائل " (2) ومن أنه مخالف لما دل على تبعية الربح والخسران لرأس المال فيكون الشرط مخالفا للسنة.
ويمكن أن يقال: لا مانع من كون الشرط موجبا لرفع الخسران التابع لرأس المال كما في المضاربة فإن الربح تابع لرأس المال، ومن جهة عقد المضاربة ينتقل إلى العامل بناء على المشهور من دخول الثمن في ملك مالك المثمن خلافا لمن يصحح البيع بعدم دخول الثمن في ملك مالك والمثمن ويجوز البيع مع كون المعوض ملك أحد والعوض ملك آخر وقد يشك في مشروعية هذا الشرط مع قطع النظر عما ذكر فإن قلنا بالصحة في مورد الجارية من جهة الخبرين المذكرين وتعدينا من المورد إلى غيره فلا إشكال وإلا فلا يبعد التمسك بالعموم من جهة أصالة عدم المخالفة بتقريب أن الخارج عن العموم الشرط الخالف والباقي غيره، وغيره ليس منحصرا في الشرط الغير المخالف بنحو التقييد بل من الباقي شرط مع عدم المخالفة بنحو التركيب لا التقييد لكن هذا مبني على جريان الاستصحاب في مثل المقام ومع التأمل في جريانه في الشبهات الحكمية ومثل المقام يشكل.
(ويجوز النظر إلى وجه المملوك ومحاسنها إذا أراد شراءها، ويستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويكره أن

(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476