إلى سائر الخيارات، فبعد انصراف الأخبار إلى التلف السماوي يكون الاتلاف بل والتلف السماوي مع تفويت من المشتري خارجين عن مورد الأخبار.
وأما عدم منع العيب الحادث من الرد بالخيار فلأن المستفاد من صحيحة ابن سنان المذكورة أنه مع حدوث الحدث الشرط أي خيار الحيوان باق.
(وإذا بيعت الحامل فالولد للبايع على الأظهر ما لم يشترطه المشتري، ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني يكون شريكا بنسبة قيمة ثنياه).
أما خروج الوالد عن البيع فلعدم التبيعة للمبيع ويشهد له الموثق " سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم تدر المرأة حال المولودة هي مدبرة أم غير مدبرة فقال: متى كان الحمل بالمدبرة أقبل ما دبرت أم بعدما دبرت فقلت: لست أدري ولكن أجبني فيهما جميعا، فقال: إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة، والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه " (1) ورواه الصدوق مرسلا، ومع الاشتراط يصير للمشتري من جهة الشرط.
وأما جواز ابتياع بعض الحيوان فللعمومات وصحة الشركة كما لو ورث اثنان الحيوان المملوك لمورثهم. وأما ابتياع بعضه لا بنحو الإشاعة كبيع رأسه أو يده فالمعروف عدم جوازه وادعي عليه الاجماع ولولا الاجماع أشكل لعدم الفرق بين بيع الرأس مثلا وبين استثنائه حيث ورد النص بجوازه وعمل به وهو رواية السكوني عن الصادق عليه السلام " قال: اختصم إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البيع الرأس والجلد، ثم بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد " (2) وما رواه الصدوق في المحكي عن العيون بسنده عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن الحسين بن علي صلوات الله عليهم " أنه قال: اختصم إلى