فهو للمعتق " (1) ولا مانع لإضافة المال إلى العبد وإلى المولى لأن الإضافتين بنحو الطولية لا بنحو العرضية.
وأما تملك العبد لفاضل الضريبة فيدل عليه المروي صحيحا قال عمر بن يزيد " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا " له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يأخذ مولاه من الضريبة قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما فرض عليه مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة فهو للمملوك قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها قلت: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده، قال: نعم وأجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ووارثه قلت: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الولاء لمن أعتق؟ قال: فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك؟ قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا " (2) واستدل أيضا بأن عقد الكتابة يقتضي عدم استحقاق المولى سوى ما فرضه لنفسه فلو لم يكن الفاضل للعبد بقي بلا مالك وبعد ظهور هذا الصحيح بل صراحته لا داعي إلى تأويله وصرفه إلى جواز التصرف من دون حصول الملكية كما أنه لا وجه للمناقشة في ما استدل به ثانيا بالالتزام بعدم الملكية للعبد إلا بعد الانعتاق فإن الظاهر تسالم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على عدم استحقاق المولى الفاضل من الضريبة. وأما خروج مال العبد عن الاشتراء وكونه للبايع إلا مع الشرط فعلى القول بعدم الملكية للعبد وكون إضافته إليه لأدنى ملابسة فواضح لعدم التبعية.
وأما على القول بملكية له فمقتضى صحيحة محمد بن مسلم المذكورة كونه للبايع