جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٩٥
فهو للمعتق " (1) ولا مانع لإضافة المال إلى العبد وإلى المولى لأن الإضافتين بنحو الطولية لا بنحو العرضية.
وأما تملك العبد لفاضل الضريبة فيدل عليه المروي صحيحا قال عمر بن يزيد " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا " له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يأخذ مولاه من الضريبة قال: فقال: إذا أدى إلى سيده ما فرض عليه مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة فهو للمملوك قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها قلت: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده، قال: نعم وأجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يذهب فيتولى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ووارثه قلت: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
الولاء لمن أعتق؟ قال: فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك؟ قال: فقال: لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا " (2) واستدل أيضا بأن عقد الكتابة يقتضي عدم استحقاق المولى سوى ما فرضه لنفسه فلو لم يكن الفاضل للعبد بقي بلا مالك وبعد ظهور هذا الصحيح بل صراحته لا داعي إلى تأويله وصرفه إلى جواز التصرف من دون حصول الملكية كما أنه لا وجه للمناقشة في ما استدل به ثانيا بالالتزام بعدم الملكية للعبد إلا بعد الانعتاق فإن الظاهر تسالم الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على عدم استحقاق المولى الفاضل من الضريبة. وأما خروج مال العبد عن الاشتراء وكونه للبايع إلا مع الشرط فعلى القول بعدم الملكية للعبد وكون إضافته إليه لأدنى ملابسة فواضح لعدم التبعية.
وأما على القول بملكية له فمقتضى صحيحة محمد بن مسلم المذكورة كونه للبايع

(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476