يريه ثمنه في الميزان).
أما جواز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها المفسرة بمحال الزينة فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويدل عليه خبر أبي بصير " سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها فقال: لا بأس أن ينظر إلى محاسنها و يمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه " (1) وما رواه في التهذيب عن حبيب بن معلى الخثعمي قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس، وأما من لا يريد أن يشتري فإني أكرهه " (2) وما رواه الثقة الجليل عبد الله ابن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن ألوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليهما " (3).
وقد يقال: المستفاد من خبر حبيب بن معلى المذكور جواز النظر حتى مع التلذذ وفيه إشكال لأن ما عرض له من الامذاء لعله اتفق قهرا من النظر.
وأما استحباب تغيير الاسم - الخ، فيدل عليه ما رواه في الكافي والتهذيب عن زرارة قال: " كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام إذا دخل عليه رجل ومعه ابن له فقال له أبا عبد الله عليه السلام: ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تشتر شينا ولا عيبا فإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس رأى ثمنه في كفة الميزان فأفلح فإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم.
(ويلحق بهذا الباب مسائل الأولى المملوك يملك فاضل الضريبة وقيل: لا يملك شيئا، والثانية من اشترى عبدا له مال كان ماله للبايع إلا مع الشرط، الثالثة يجب