حتى يتصور المعاوضة ومع كونهما بيعا أو صلحا يكون المتقبل مشتريا لما يملك المتقبل منه فيما سوى الحصة المتقبلة بما للمتقبل في الحصة وكذلك الصلح بنسبة المثمن إلى مجموع ما يملك المتقبل منه ونسبة الثمن إلى مجموع الحصة مجازية فليس استثناء عن المزابنة والمحاقلة إلا أن يفسرا بالمعنى الأعم مما هو المتيقن.
وأما من جهة اللزوم والجواز فمقتضى القاعدة اللزوم لكونه عقدا فيجب الوفاء به لعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود " وأما جواز أكل المارة ثمرة النخل فيدل عليه قول الصادق عليه السلام على المحكي في خبر عبد الله بن سنان " لا بأس بالرجل يمر بالثمرة ويأكل منها ولا يفسد وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن تبنى الحيطان في المدينة لمكان المارة، قال: وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخرقت لمكان المارة " (1) ونحوه خبر أبي الربيع عنه أيضا إلا أنه قال: " ولا يفسد ولا يحمل " كمرسل الفقيه عنه أيضا " من مر ببساتين فلا بأس أن يأكل من ثمارها ولا يحمل شيئا وقد قال محمد بن مروان للصادق عليه السلام في المرسل المروي بطرق ثلاثة " أمر بالثمرة فآكل منها قال: كل ولا تحمل " (2) وزاد في أحد طرقه " قلت:
جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال: اشتروا ما ليس لهم " وفي قبال هذه الأخبار ما يظهر منه خلاف ما يستفاد منها فمنه صحيح علي بن يقطين " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل من غير إذن صاحبه وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة وأمره القيم وليس له وكم الحد الذي يسعه أن يتناوله منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ منه شيئا " (3) ومرسل مروان بن عبيد " قلت للصادق عليه السلام:
الرجل يمر على قراح الزرع ويأخذ منه سنبلة، قال:
لا قلت أي شئ السنبلة قال: لو كان كل من يمر به يأخذ منه سنبلة لا يبقى منه شئ " (4) وخبر مسعدة بن زياد