على البايع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت ممن تحيض وبخمسة وأربعين يوما إن لم تحض وكانت في سن من تحيض وكذا يجب الاستبراء على المشتري إذا لم يستبرئها البايع ويسقط الاستبراء على الصغيرة واليائسة والمستبرئة وأمة المرأة ويقبل قول العدل إذا أخبر بالاستبراء).
قد اشتهر أن العبد لا يملك واستدل عليه بالآيتين " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ. " وضرب لكم من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء " ونوقش في دلالة الآية الأولى أولا بمنع كونه القيد للبيان بل الظاهر أنه للتقييد، وثانيا على تقدير تسليم كون القيد للبيان وشاملا للتصرف في الأموال فيدل على كون العبد محجور عليه ليس له التصرف من دون إذن المولى والقائل بتملكه يلتزم بهذا. والآية الثانية كذلك بل ظاهرها أن ليس للعبد شركة في مال مولاه والأولى أن يقال: إن الآيتين لا يظهر منهما ما ذكر مع أن القيد في الآية الأولى للبيان حيث إن العبد لا ينفك عن المحجورية لكن عدم القدرة لا يلازم عدم التملك فإن المجنون والمغمى عليه والسفيه ليسوا قادرين على التصرف وهم مالكون للأموال، والمستفاد من الأخبار تملك العبد فمنها حسنة زرارة في التهذيب والكافي وهي صحيحة في الفقيه قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البايع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبايع " (1) ومنها ما يدل على أن ماله للبايع مطلقا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال: فقال: المال للبايع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له " (2) وغيرهما مما يدل على إضافة المال إلى العبد وطريق الدلالة أن ظاهر الإضافة هو الملك ومثلها أخبار كثيرة في بحث العتق مثل حسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام " في رجل أعتق عبدا له وله مال لمن مال العبد؟ قال: إن كان علم أن له مالا تبعه ماله وإلا