عيسى إلى أبي الحسن عليه السلام " ما تقول جعلت فداك في الدراهم أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم؟ فكتب عليه السلام لا يحل ذلك " (1) بشهادة ما رواه ابن أبي عمير، عن ابن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: " قلت أبي عبد الله عليه السلام: عن الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال: إذا بين ذلك فلا بأس " (2) وغيره، ويمكن أن يقال: يشكل الجمع بين المكاتبة والخبر السابق عليه وبين هذه الرواية بالنحو المذكور فإن الخبر السابق ظاهر في عدم جواز المعاملة أصلا ولذا أمر بكسره ولولا هذا لما أمر به حيث إنه بمنزلة التبذير ككسر مال لا قيمة لمكسوره إلا أن يفرق بين ما كان يصرف بين الناس مع وضيعة وما لا يصرف بينهم أصلا مع الالتفات إلى غشه و على هذا فيدور الأمر مدار واقعه ولا مدخلية للعلم والجهل، نعم مع الصرف مع الوضيعة لا بد من البيان لأنه بدونه غش لا يجوز.
(مسائل: الأولى إذا دفع زيادة عما للبايع صح وتكون الزيادة أمانة، و كذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا، ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته. الثانية يجوز أن يبدل له درهما ويشترط صياغة خاتم ولا يتعدى الحكم ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى).
إذا اشترى دينارا بدينار مثلا فتارة تكون المبادلة بين العينين الخارجتين وتكون إحديهما زائدة على الأخرى فالظاهر بطلان المعاملة لتحقق الربا، وأخرى تكون المبادلة بين الكليين في الذمة بدون زيادة ونقصان وفي مقام الدفع دفع أزيد غلطا أو تعمدا فالمعاملة صحيحة والزائد ملك للدافع والمعروف أنه أمانة فإذا تلفت بدون التعدي والتفريط لا ضمان على المدفوع إليه ويشكل في صورة الدفع غلطا لعدم صدق الأمانة لا الشرعية ولا المالكية فمقتضى " على اليد ما أخذت " الضمان بل يشكل عدم