جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٦٨
عيسى إلى أبي الحسن عليه السلام " ما تقول جعلت فداك في الدراهم أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به، وإنما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم؟ فكتب عليه السلام لا يحل ذلك " (1) بشهادة ما رواه ابن أبي عمير، عن ابن رئاب قال: لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال: " قلت أبي عبد الله عليه السلام: عن الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها فقال: إذا بين ذلك فلا بأس " (2) وغيره، ويمكن أن يقال: يشكل الجمع بين المكاتبة والخبر السابق عليه وبين هذه الرواية بالنحو المذكور فإن الخبر السابق ظاهر في عدم جواز المعاملة أصلا ولذا أمر بكسره ولولا هذا لما أمر به حيث إنه بمنزلة التبذير ككسر مال لا قيمة لمكسوره إلا أن يفرق بين ما كان يصرف بين الناس مع وضيعة وما لا يصرف بينهم أصلا مع الالتفات إلى غشه و على هذا فيدور الأمر مدار واقعه ولا مدخلية للعلم والجهل، نعم مع الصرف مع الوضيعة لا بد من البيان لأنه بدونه غش لا يجوز.
(مسائل: الأولى إذا دفع زيادة عما للبايع صح وتكون الزيادة أمانة، و كذا لو بان فيه زيادة لا يكون إلا غلطا أو تعمدا، ولو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته. الثانية يجوز أن يبدل له درهما ويشترط صياغة خاتم ولا يتعدى الحكم ويجوز أن يقرضه الدراهم ويشترط أن ينقدها بأرض أخرى).
إذا اشترى دينارا بدينار مثلا فتارة تكون المبادلة بين العينين الخارجتين وتكون إحديهما زائدة على الأخرى فالظاهر بطلان المعاملة لتحقق الربا، وأخرى تكون المبادلة بين الكليين في الذمة بدون زيادة ونقصان وفي مقام الدفع دفع أزيد غلطا أو تعمدا فالمعاملة صحيحة والزائد ملك للدافع والمعروف أنه أمانة فإذا تلفت بدون التعدي والتفريط لا ضمان على المدفوع إليه ويشكل في صورة الدفع غلطا لعدم صدق الأمانة لا الشرعية ولا المالكية فمقتضى " على اليد ما أخذت " الضمان بل يشكل عدم

(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476