جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٦٢
هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا " (1).
وفي خبره الآخر سألت أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل يشتري المبيع بالدراهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك أيعطيه الذي يشتريه منه ولا يعلمه أنه ينقص قال: لا إلا أن تكون مثل هذه الوضاحية يجوز كما يجوز عندنا عددا " (2).
ولا يبعد أن يكون وجه النهي الغش لكون النقصان عيبا خفيا فتأمل، وأما التقابض في المجلس فادعي على اشتراطه الاجماع ويدل عليه النصوص المستفيضة منها قول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في خبر محمد بن قيس " قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد " (3).
ومنها قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح منصور " إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وأن نزا حائطا فانز معه " (4).
ومنها خبر حريز عن محمد قال: " سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال: لا بأس يدا بيد " (5) ومنها خبر البجلي قال: " سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا، ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق " (6).
وظاهر هذا الخبر اشتراط القبض في الصحة فقبل القبض لم يتحقق الملكية بل لم يتحقق العقد وإلا لم يكن وجه للأمر بمبايعة الغلام المرسل، فلا مجال لاحتمال

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٤٨.
(٢) الفقيه باب البيوع تحت رقم ٦٠.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢٥١.
(٤) التهذيب ج ٢ ص ١٤٥ والاستبصار ج ٣ ص ٩٣.
(٥) التهذيب ج ٢ ص ١٤٥. وفيه " مثلين بمثل يدا بيد فقال: لا بأس " (٦) الكافي ج ٥ ص ٢٥٢.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476