هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا " (1).
وفي خبره الآخر سألت أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل يشتري المبيع بالدراهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك أيعطيه الذي يشتريه منه ولا يعلمه أنه ينقص قال: لا إلا أن تكون مثل هذه الوضاحية يجوز كما يجوز عندنا عددا " (2).
ولا يبعد أن يكون وجه النهي الغش لكون النقصان عيبا خفيا فتأمل، وأما التقابض في المجلس فادعي على اشتراطه الاجماع ويدل عليه النصوص المستفيضة منها قول أبي جعفر عليهما السلام على المحكي في خبر محمد بن قيس " قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد " (3).
ومنها قول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح منصور " إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وأن نزا حائطا فانز معه " (4).
ومنها خبر حريز عن محمد قال: " سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلا بمثلين قال: لا بأس يدا بيد " (5) ومنها خبر البجلي قال: " سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا، ثم يقول أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير؟ فقال: ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير، فقلت: إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشق عليهم، فقال: إذا فرغ من وزنها وانتقادها فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق " (6).
وظاهر هذا الخبر اشتراط القبض في الصحة فقبل القبض لم يتحقق الملكية بل لم يتحقق العقد وإلا لم يكن وجه للأمر بمبايعة الغلام المرسل، فلا مجال لاحتمال