جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٦١
يقدم على هذا التزويج فهذا حيلة ولا بأس به ولولا هذا لكانت المعاملة ربوية غاية الأمر حكم الشارع بأنه لا بأس من باب الاستثناء كجواز الربا بين الوالد والولد فهذا التخلص نظير التخلص بنحو آخر ذكر في المتن من بيع سلعته من صاحبه واشتراء الأخرى بذلك الثمن حيث إنه فرار من الربا بحيث لولا قصد الفرار لما أقدم عليه لكن تحقق القصد إلى البيع والاشتراء ويكون مطابقا للقواعد وقد حصل من قبل الشارع الإذن في الفرار من الحرام إلى الحلال وعلى هذا فيشكل ما ذكر من أنه خلاف قصد المتعاقدين وخلاف العرف فإذا كانا لمالكين لا يكون لكل منهما ما يخالف جنسه ولا يخرج عن حكم الصرف من جهة أنه على ما ذكر ما خرج عن الربا.
(ومن هذا الباب الكلام في الصرف وهو بيع الأثمان ويشترط فيه التقابض في المجلس ويبطل لو افترقا قبله على الأشهر ولو قبض البعض صح في ما قبض، ولو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل ولو وكل أحدهما في القبض فافترقا قبله بطل).
الأثمان الذهب والفضة مسكوكين أو غير مسكوكين سميا بالأثمان لغلبة وقوعهما في البيع ثمنين فيشترط في صحة بيعهما زائدا على الربويات إذ هي منها لكونهما موزونين في الصدر الأول حتى المسكوك منهما والاكتفاء في بعض الأزمنة أو الأحوال بالعد بعد معلومية موزونية الأصل لا يدفع حكم الربا كذا قيل، ويمكن أن يقال وجه جريان الربا فيهما مع كونهما في الأزمنة المتأخرة معدودين ليس من جهة أن الأصل موزون للنقض بالثوب مع أن الغزل الذي يكون أصله موزون بل من جهة أنهما في الصدر الأول كانا موزونين، وادعي الاجماع على جريان الربا في ما كان مكيلا أو موزونا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وإن صار معدودا في العصر المتأخر وإن كان محل التأمل والاشكال بقي أن الظاهر أن النظر إلى الوزن حتى مع اعتبار العد وعدم الوزن من جهة الاعتماد على معلومية الوزن وضبطه، والتفاوت اليسير غير قادح، قال البجلي على المحكي لأبي عبد الله عليه السلام " أشتري الشئ بدراهم وأعطي الناقص الحبة والحبتين قال: لا حتى تبينه، ثم قال: إلا أن تكون نحو
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476