جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٤٦
جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس " (1) ومنها خبره الآخر سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين؟ قال عليه السلام: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا (2) ونحوه خبر داود بن الحصين وموثق سماعة " عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سميت السن فلا بأس " (3) ومنها صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام " البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس، وقال: لا بأس بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما " (4).
ثم إن المعروف أن المناط في المكيل والموزون ما كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله من غير فرق بين بلده وسائر البلاد إذا استقر أهلها فما كان مكيلا أو موزونا في عصره في جميع البلدان أو كل بلد جرى فيه الربا وإن تغير بعد ذلك وما لم يكن من أحدهما لا يجري فيه الربا وإن صار من أحدهما بعد ذلك وحكي الاجماع عليه وذكر في تصوير ذلك وجهان: الأول أن لا يكون الحكم متعلقا على وصف المكيلية والموزونية بل بأن يكون المراد لأجناس المعينة التي كانت على أحد الوصفين في ذلك الزمان وما لم يكن في ذلك الزمان على أحد الوصفين لا ربا فيه وإن صار على أحد الوصفين بعد ذلك. الثاني أن يكون متعلقا على الوصف لكن مقيدا بما كان كذلك في عصره قالوا وإذا لم يعلم حال عصره فالمرجع عادة البلدان وإن اختلف فالمشهور أن لكل بلدة حكم نفسه، وعن جماعة تقليب جانب الحرمة وعن المفيد - قدس سره - كون الحكم للأغلب ومع التساوي تغليب جانب الحرمة، ويمكن أن يقال: ما كان في عصره صلى الله عليه وآله موصوفا بأحد الوصفين لا إشكال في جريان الربا فيه في ذلك العصر ومع تغير الوصف في عصر آخر لا دليل على جريان الربا فيه لأن ظاهر الأدلة مدخلية الوصف في الحكم كما أنه لو لم يكن في عصره صلى الله عليه وآله موصوفا بأحدهما فمقتضى الأخبار جريان الربا فيه إذا اتصف بأحدهما في عصر آخر

(١) التهذيب ج ٢ ص ١٥٠ والاستبصار ج ٣ ص ١٠١.
(٢) الكافي ج ٥ ص ١٩١.
(3) الوسائل كتاب التجارة أبواب الربا ب 17 ح 2.
(4) الفقيه باب الربا تحت رقم 17.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476