" إذا " لبيان الموضوع لا لبيان الشرطية فكأنه قال في المختلف يجوز البيع بأي وجه يشكل من جهة عدم الفرق بين هذا الكلام ومثل " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ " وهل يمكن فيه أن يقال فيه إن لفظة " إذا " لبيان الموضوع فكأنه قال: الماء البالغ قدر كر لا ينجسه الشئ ولا يستفاد منها الشرطية، هذا مضافا إلى أنه على فرض تسليم ما ذكر نقول الأصل في القيود الاحترازية، فإذا قيل الجنسان المختلفان يجوز بيعهما كيف شئتم يستفاد منه مدخلية الاختلاف في جواز البيع و لذا قلنا في مثل الماء الجاري لا ينجس يستفاد منه مدخلية الجريان فلا حاجة إلى الكرية.
ثم إن المشهور أن كل جنس مع ما يتفرع منه ويعمل منه كالجنس الواحد فلا يجوز التفاضل بينه وبين فروع وكذا لا يجوز التفاضل بين فرد بعضها مع بعض فلا يجوز التفاضل بين الحنطة ودقيقها وسويقها ولا بينها وبين دقيق الشعير وسويقه، ولا بين الحنطة أو الشعير والخبز منهما ولا بينهما وبين الهريسة، وهكذا كل أصل مع فروعه وبعض الفروع مع بعض، وعن التذكرة الاجماع على هذه الكلية واستدل عليها بجملة من الأخبار كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به " (1) وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام " عن العنب بالزبيب قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل، قلت: والرطب والتمر؟ قال عليه السلام: مثلا بمثل " (2) وفي خبر أبي الربيع " قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس قلت: البختج والعصير مثلا بمثل، قال: لا بأس " (3) وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهم السلام " الحنطة بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به " (4) ومرسل علي بن إبراهيم المضمر " وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضلا كيلا بكيل أو وزنا بوزن " (5) إلى غير ذلك مضافا إلى التعليل في نصوص اتحاد