جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٤٤
" إذا " لبيان الموضوع لا لبيان الشرطية فكأنه قال في المختلف يجوز البيع بأي وجه يشكل من جهة عدم الفرق بين هذا الكلام ومثل " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ " وهل يمكن فيه أن يقال فيه إن لفظة " إذا " لبيان الموضوع فكأنه قال: الماء البالغ قدر كر لا ينجسه الشئ ولا يستفاد منها الشرطية، هذا مضافا إلى أنه على فرض تسليم ما ذكر نقول الأصل في القيود الاحترازية، فإذا قيل الجنسان المختلفان يجوز بيعهما كيف شئتم يستفاد منه مدخلية الاختلاف في جواز البيع و لذا قلنا في مثل الماء الجاري لا ينجس يستفاد منه مدخلية الجريان فلا حاجة إلى الكرية.
ثم إن المشهور أن كل جنس مع ما يتفرع منه ويعمل منه كالجنس الواحد فلا يجوز التفاضل بينه وبين فروع وكذا لا يجوز التفاضل بين فرد بعضها مع بعض فلا يجوز التفاضل بين الحنطة ودقيقها وسويقها ولا بينها وبين دقيق الشعير وسويقه، ولا بين الحنطة أو الشعير والخبز منهما ولا بينهما وبين الهريسة، وهكذا كل أصل مع فروعه وبعض الفروع مع بعض، وعن التذكرة الاجماع على هذه الكلية واستدل عليها بجملة من الأخبار كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به " (1) وموثق سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام " عن العنب بالزبيب قال: لا يصلح إلا مثلا بمثل، قلت: والرطب والتمر؟ قال عليه السلام: مثلا بمثل " (2) وفي خبر أبي الربيع " قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل؟ قال: لا بأس قلت: البختج والعصير مثلا بمثل، قال: لا بأس " (3) وصحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهم السلام " الحنطة بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به " (4) ومرسل علي بن إبراهيم المضمر " وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضلا كيلا بكيل أو وزنا بوزن " (5) إلى غير ذلك مضافا إلى التعليل في نصوص اتحاد

(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476