جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٦٦
والجواب بعدم البأس فيه لا إشكال فيه وليس اجتهادا في مقابلة النص كما قيل، ولعل وجه السؤال أن الدراهم غير مقبوضة فكيف تصح المبادلة مع الدنانير فأجيب في الخبر الأول " أليس الدراهم من عندك " فكأنها مقبوضة له حيث وكل أو أذن له فقبل ولا أقل من الشك في حصول المبادلة بغير ما ذكر، وظاهر الخبرين استدعاء أن يحول الطرف لا أن يكون التحويل بفعلهما ولا مانع حينئذ من كون الدراهم بمنزلة المقبوضة كما دل الدليل في الوقف على الأولاد الصغار على تحقق القبض لهم بكون العين الموقوفة بيد أبيهم الواقف عليهم وفي المقام بعد الإذن يكون الدراهم بمنزلة المقبوضة لصاحبها.
(ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ويجوز في المختلف، ويستوي في اعتبار التماثل الصحيح والمكسور والمصوغ، وإذا كان في واحد غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه فيزداد الثمن عن قدر الجواهر بما يقابل الغش).
أما عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد فلحصول الربا ويجوز مع الاختلاف لعدم الربا للاختلاف وأما استواء الصحيح والمكسور والمصوغ في اعتبار التماثل فلصدق اتحاد الجنس. وأما عدم بيع المغشوش بجنسه مع الجهل بالمقدار فلعدم العلم بالمقدار كي يتخلص من الربا فلا يجوز عقلا ترتيب أثر الصحة لا بمعنى عدم الصحة شرعا لعدم مدخلية العلم في الصحة بل من حيث إن الأصل في الأموال الحرمة فإن كان من جهة وجوب الاحتياط شرعا في الأموال فالحرمة الظاهرية شرعية ومع العلم بالمقدار وازدياد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش لا مانع.
(ولا يباع تراب الذهب بالذهب ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره و يباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومية الصرف ولو لم يكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها).
أما عدم جواز بيع تراب الذهب بالذهب والفضة بالفضة فلعدم العلم بالمساواة اللازمة لعدم الربا ويجوز بغير الجنس للاختلاف لكنه يشكل ما ذكر من جهة أن
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476