والجواب بعدم البأس فيه لا إشكال فيه وليس اجتهادا في مقابلة النص كما قيل، ولعل وجه السؤال أن الدراهم غير مقبوضة فكيف تصح المبادلة مع الدنانير فأجيب في الخبر الأول " أليس الدراهم من عندك " فكأنها مقبوضة له حيث وكل أو أذن له فقبل ولا أقل من الشك في حصول المبادلة بغير ما ذكر، وظاهر الخبرين استدعاء أن يحول الطرف لا أن يكون التحويل بفعلهما ولا مانع حينئذ من كون الدراهم بمنزلة المقبوضة كما دل الدليل في الوقف على الأولاد الصغار على تحقق القبض لهم بكون العين الموقوفة بيد أبيهم الواقف عليهم وفي المقام بعد الإذن يكون الدراهم بمنزلة المقبوضة لصاحبها.
(ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ويجوز في المختلف، ويستوي في اعتبار التماثل الصحيح والمكسور والمصوغ، وإذا كان في واحد غش لم يبع بجنسه إلا أن يعلم مقدار ما فيه فيزداد الثمن عن قدر الجواهر بما يقابل الغش).
أما عدم جواز التفاضل في الجنس الواحد فلحصول الربا ويجوز مع الاختلاف لعدم الربا للاختلاف وأما استواء الصحيح والمكسور والمصوغ في اعتبار التماثل فلصدق اتحاد الجنس. وأما عدم بيع المغشوش بجنسه مع الجهل بالمقدار فلعدم العلم بالمقدار كي يتخلص من الربا فلا يجوز عقلا ترتيب أثر الصحة لا بمعنى عدم الصحة شرعا لعدم مدخلية العلم في الصحة بل من حيث إن الأصل في الأموال الحرمة فإن كان من جهة وجوب الاحتياط شرعا في الأموال فالحرمة الظاهرية شرعية ومع العلم بالمقدار وازدياد الثمن عن قدر الجوهر بما يقابل الغش لا مانع.
(ولا يباع تراب الذهب بالذهب ولا تراب الفضة بالفضة ويباع بغيره و يباع جوهر الرصاص والنحاس بالذهب أو الفضة وإن كان فيه يسير من ذلك ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومية الصرف ولو لم يكن كذلك لم يجز إلا بعد بيانها).
أما عدم جواز بيع تراب الذهب بالذهب والفضة بالفضة فلعدم العلم بالمساواة اللازمة لعدم الربا ويجوز بغير الجنس للاختلاف لكنه يشكل ما ذكر من جهة أن