جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٤٨
جواز التمسك بها في الشبهات المصداقية والاشكال فيه معروف. وأما التمسك بالأصل أي عدم لحرمة فهو مبني على المانعية. وأما لو كان شرط صحة البيع أو المعاملة عدم كونه مكيلا أو موزونا فلا بد من إحراز الشرط ولا يبعد استفادة شرطية الكيل والوزن لجريان الربا مما في الخبر المذكور " ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس " بأن يقال: المدار الصدر و الذيل متفرع عليه وعلى هذا فلا يكون شرط الصحة عدم كونه مكيلا أو موزونا، فمع الشك يرجع إلى الأصل العملي وهو الجواز.
ثم إنه لا خلاف ظاهرا في عدم جواز بيع المتجانسين من المكيل والموزون متفاضلا نقدا ونسيئة وكذا لا إشكال في عدم جوازه نسيئة مع عدم التفاضل لأن الأجل زيادة موجبة للربا بل الظاهر الاجماع على عدم الجواز، وما عن الخلاف من كراهته شاذ أو محمول على الحرمة من الكراهة ولولا شبهة تحقق الاجماع لأمكن أن يقال: إن كان الأجل زيادة موجبة للربا فما المانع في صورة تفاضل أحد العوضين من الصحة لمقابلة إحدى الزيادتين مع الأخرى وإن تكن زيادة فما المانع من جعل الأجل مع عدم التفاضل، ويبعد تحقق الاجماع مع نسبة الخلاف إلى الخلاف وتعبير المحقق - قدس سره - بقوله على الأظهر.
ثم إنه قد يقال بعد ما علم حرمة الربا وبطلان المعاملة: فإذا ارتكب الربا عالما عامدا فمقتضى القاعدة إجراء حكم المقبوض بالعقد الفاسد على المجموع من الأصل والزيادة من وجوب رده إلى صاحبه إن كان موجودا ورد عوضه إن كان تالفا لكن المحكي عن المشهور إطلاق القول بكفاية رد الزائد من غير فرق بين البيع ونحوه والقرض ولا بين صورة وجود المال وبين تلفه، بل عن بعض نفي الخلاف فيه، وعن بعض الاجماع عليه ولعله للآية الشريفة الظاهرة في صورة العلم بالحرمة وهي قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم " واستشكل خصوصا مع وجود عين المال وإمكان تنزيل كلامهم بل الآية أيضا على الغالب من رضا صاحب المال برد
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476