جواز التمسك بها في الشبهات المصداقية والاشكال فيه معروف. وأما التمسك بالأصل أي عدم لحرمة فهو مبني على المانعية. وأما لو كان شرط صحة البيع أو المعاملة عدم كونه مكيلا أو موزونا فلا بد من إحراز الشرط ولا يبعد استفادة شرطية الكيل والوزن لجريان الربا مما في الخبر المذكور " ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فليس به بأس " بأن يقال: المدار الصدر و الذيل متفرع عليه وعلى هذا فلا يكون شرط الصحة عدم كونه مكيلا أو موزونا، فمع الشك يرجع إلى الأصل العملي وهو الجواز.
ثم إنه لا خلاف ظاهرا في عدم جواز بيع المتجانسين من المكيل والموزون متفاضلا نقدا ونسيئة وكذا لا إشكال في عدم جوازه نسيئة مع عدم التفاضل لأن الأجل زيادة موجبة للربا بل الظاهر الاجماع على عدم الجواز، وما عن الخلاف من كراهته شاذ أو محمول على الحرمة من الكراهة ولولا شبهة تحقق الاجماع لأمكن أن يقال: إن كان الأجل زيادة موجبة للربا فما المانع في صورة تفاضل أحد العوضين من الصحة لمقابلة إحدى الزيادتين مع الأخرى وإن تكن زيادة فما المانع من جعل الأجل مع عدم التفاضل، ويبعد تحقق الاجماع مع نسبة الخلاف إلى الخلاف وتعبير المحقق - قدس سره - بقوله على الأظهر.
ثم إنه قد يقال بعد ما علم حرمة الربا وبطلان المعاملة: فإذا ارتكب الربا عالما عامدا فمقتضى القاعدة إجراء حكم المقبوض بالعقد الفاسد على المجموع من الأصل والزيادة من وجوب رده إلى صاحبه إن كان موجودا ورد عوضه إن كان تالفا لكن المحكي عن المشهور إطلاق القول بكفاية رد الزائد من غير فرق بين البيع ونحوه والقرض ولا بين صورة وجود المال وبين تلفه، بل عن بعض نفي الخلاف فيه، وعن بعض الاجماع عليه ولعله للآية الشريفة الظاهرة في صورة العلم بالحرمة وهي قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم " واستشكل خصوصا مع وجود عين المال وإمكان تنزيل كلامهم بل الآية أيضا على الغالب من رضا صاحب المال برد