جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٦٤
فافترقا قبله بطل ويدل عليه خبر البجلي المذكور بل لولا الخبر المذكور أمكن القول بالصحة لأن الوكيل منزلة البايع والمشتري ولم يظهر من غير هذا الخبر اشتراط تقابض المتعاقدين بما هما متعاقدان بل بما هما طرفا المبادلة.
(ولو اشترى منه دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل القبض لم يصح الثاني، ولو كان عليه دنانير فأمره أن يحولها إلى الدراهم وساعره فقبل صح إن لم يقبض لأن النقدين من واحد).
المشهور في الصورة الأولى البطلان من جهة أن الدراهم المشتراة إما أن تكون كلية في الذمة لم يملكها من البايع بعد حتى يشتري بها الدنانير وإن كانت شخصية لم يملك أعيانها ولصحيح إسحاق بن عمار كما في المختلف قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يجئ بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي وهو اليقين أنه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق فلا يقوم حتى يأخذ ورقي فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنها، فقال: أليس يأخذ وفاء الذي له؟ قلت: بلى، قال: ليس به بأس " (1) وكأنه لما يفهم منه من البأس إذا لم يقبض الدنانير إذ المراد أني أستقرض به الدنانير ثم أشتريها منه بالورق الذي يريده كما يومي إليه في صدر الخبر أما الصحيح فلم يظهر منه وقوع معاملة بعد اشتراء الدراهم بالدنانير ومع قطع النظر عن هذا يكون اتصال كلام الإمام عليه السلام على المحكي بما ذكر السائل من قوله " ولعلي لا أحرز وزنها " يوجب كونه المتيقن من توجه عدم البأس إليه نظير الاستثناء عقيب الجمل المتعددة وعلى هذا فلم يظهر من الصحيح التوجه إلى جهة أخرى، وأما ما ذكر من أنه إذا اشترى بالدراهم الغير المقبوضة الخ، فيمكن أن يقال فيه أي مانع من أن يكون الدراهم في ذمته مقيدة بأن يأخذها من بايعها الذي اشتريت منه نعم إذا كانت شخصية ولم تقبض بعد لعلها تكون مشمولة للبيع للنهي الوارد في ما لو باع العين الشخصية المملوكة للغير بقصد أن يشتريها بعد المعاملة ويدفعها إلى من اشتراها منه ولكن الظاهر أن النهي

(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476