الوصف وعلى ما ذكر فمثل الطعام والحب ونحوهما مما يكون تحته أقدار مشتركة كالحنطة والشعير والماش والعدس لا يعد جنسا واحدا، ويمكن أن يقال: يشكل ما ذكر من الضابط من جهة أنه لا طريق لنا إلى معرفة النوع المنطقي فإن معرفته في غاية الاشكال من جهة عدم الاطلاع على فصول الأجناس فمثل العنب يطلق على أقسام مختلفة ولا طريق إلى معرفة أن هذا الاختلاف اختلاف نوعي أو صنفي وكذا مثل لحم الضأن و المعز، وربما يتحقق الاختلاف النوعي ويشبه الاختلاف الصنفي كالدهن يطلق على الأنواع المختلفة وفي مقام التعبير يشبه الاختلاف الصنفي فيقال: دهن البقرة ودهن الغنم بل يشكل جعل المدار الاتحاد النوعي إن لم يذكر في لسان الأخبار بل المدار اتحاد الاسم ما لم يعلم الخلاف، نعم الغالب على النحو المذكور فلا بد مع تحقق الشرط في أن الاختلاف من قبيل اختلاف الأنواع أو من قبيل اختلاف الأصناف الرجوع إلى الأصل إن لم يكن في المقام عموم أو إطلاق يرجع إليه.
وقد يقال: إن المرجع عموم مثل " أحل الله البيع " ودعوى أن الشبهة موضوعية ولا يجوز التمسك فيها بالعموم مدفوعة بمنع عدم جواز التمسك بعد ظهور العموم في جميع أفراده التي منها الفرد المشتبه، ودعوى أن هذا إنما يتم في ما إذا لم تكن الحلية أيضا معلقة على عنوان الاختلاف مع أنها معلقة عليه لقوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " (1) ففي الفرد المشتبه دخوله في أيهما لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي وهو في المقام أصالة عدم ترتب الأثر على المعاملة مدفوعة بعدم منع ذلك من التمسك بالعموم إذ الخاص الموافق له في الحكم لا يكون مقيدا له إذا كان منفصلا مع أن لنا أن نتمسك بأصالة الحل بناء على جريانه في الحكم الوضعي.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية فيشكل من جهة أن العالم بعد تخصيصه لا يكون حجة إلا في ما سوى المخرج والمخرج ليس خصوص المعلوم بل ما هو فرد واقعا للخاص خارج، نعم لو كان العام متكفلا لحكم واقعي وحكم ظاهري وكان التخصيص راجعا إلى الحكم الواقعي دون الحكم