جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٤٢
الوصف وعلى ما ذكر فمثل الطعام والحب ونحوهما مما يكون تحته أقدار مشتركة كالحنطة والشعير والماش والعدس لا يعد جنسا واحدا، ويمكن أن يقال: يشكل ما ذكر من الضابط من جهة أنه لا طريق لنا إلى معرفة النوع المنطقي فإن معرفته في غاية الاشكال من جهة عدم الاطلاع على فصول الأجناس فمثل العنب يطلق على أقسام مختلفة ولا طريق إلى معرفة أن هذا الاختلاف اختلاف نوعي أو صنفي وكذا مثل لحم الضأن و المعز، وربما يتحقق الاختلاف النوعي ويشبه الاختلاف الصنفي كالدهن يطلق على الأنواع المختلفة وفي مقام التعبير يشبه الاختلاف الصنفي فيقال: دهن البقرة ودهن الغنم بل يشكل جعل المدار الاتحاد النوعي إن لم يذكر في لسان الأخبار بل المدار اتحاد الاسم ما لم يعلم الخلاف، نعم الغالب على النحو المذكور فلا بد مع تحقق الشرط في أن الاختلاف من قبيل اختلاف الأنواع أو من قبيل اختلاف الأصناف الرجوع إلى الأصل إن لم يكن في المقام عموم أو إطلاق يرجع إليه.
وقد يقال: إن المرجع عموم مثل " أحل الله البيع " ودعوى أن الشبهة موضوعية ولا يجوز التمسك فيها بالعموم مدفوعة بمنع عدم جواز التمسك بعد ظهور العموم في جميع أفراده التي منها الفرد المشتبه، ودعوى أن هذا إنما يتم في ما إذا لم تكن الحلية أيضا معلقة على عنوان الاختلاف مع أنها معلقة عليه لقوله عليه السلام " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " (1) ففي الفرد المشتبه دخوله في أيهما لا بد من الرجوع إلى الأصل العملي وهو في المقام أصالة عدم ترتب الأثر على المعاملة مدفوعة بعدم منع ذلك من التمسك بالعموم إذ الخاص الموافق له في الحكم لا يكون مقيدا له إذا كان منفصلا مع أن لنا أن نتمسك بأصالة الحل بناء على جريانه في الحكم الوضعي.
ويمكن أن يقال: أما ما ذكر من التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية فيشكل من جهة أن العالم بعد تخصيصه لا يكون حجة إلا في ما سوى المخرج والمخرج ليس خصوص المعلوم بل ما هو فرد واقعا للخاص خارج، نعم لو كان العام متكفلا لحكم واقعي وحكم ظاهري وكان التخصيص راجعا إلى الحكم الواقعي دون الحكم

(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476