جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٤٧
هذا مع عدم اختلاف البلاد، وأما مع الاختلاف فيشكل من جهة أن قوله عليه السلام على المحكي " كل ما يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل " هل النظر إلى أن يكون مكيلا أو موزونا بحسب النوع فمع الاختلاف والتساوي لا يشمله الدليل بل مع عدم التساوي أيضا أو يكون النظر إلى الاتصاف الفعلي ولو لم يكن بحسب النوع والظاهر الأول فإن الشئ الذي يوزن في بعض البلاد ويعد في البعض الآخر لو سئل بأنه موزون أو معدود لا يقال: إنه موزون ولا يقال: إنه معدود بل يقال: هو موزون ومعدود. وعلى هذا فلا يبقى موردا للشك حتى يتمسك باستصحاب الحكم السابق أو التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، ولكن لا يمكن التخطي عما هو المشهور من أن ما هو موزون أو مكيل في بعض البلاد يجري فيه الربا في خصوص ذلك البلد، وإن لم يجر في البلد الآخر من جهة عدم كونه مكيلا ولا موزونا، والتصويران المذكوران في توجيه القول المعروف أما الأول منهما فلا إشكال في عدم صحته من جهة أنه إلغاء لوصفي الكيل والوزن وأما الثاني فغاية ما يوجه به الانصراف ولا يخفى الاشكال فيه. ألا ترى أن المسافرة في الأعصار السابقة كانت بالمشي أو الركوب بتلك المراكب المعهودة، فهل يمكن أن يقال:
إن المسافرة بالمراكب المستحدثة يكون دليل القصر منصرفا عنها وقد أورد على المشهور بأنه على فرض تمامية ما ذكروه فمع الشك والجهل لا بد من الرجوع إلى العمومات أو الأصل وهو عدم الحرمة لأن المفروض اختصاص الربا بما كان في عصر النبي صلى الله عليه وآله مكيلا أو موزونا ولم يعلم ولا تصل النوبة إلى الرجوع إلى عادة البلدان، ولا وجه لما تمسك به من استصحاب الحال الفعلي إلى زمان الخطاب ويعبر عنه بالاستصحاب القهقرى الذي طريق تصحيحه أن يقال: الأصل بقاء ما كان معتادا في زمانه صلى الله عليه وآله إلى هذا الزمان ولازمه كون زمانه صلى الله عليه وآله كما هو فعلا من اتفاق البلدان فيه على كذا أو اختلافها إذ هو أصل مثبت، نعم يمكن أن يقرر الاستصحاب على وجه آخر وهو أن يقال: المراد من قوله عليه السلام على المحكي " لا تنقض اليقين بالشك " صعودا ونزولا لكنه أيضا على فرضه لا يخرج عن كونه مثبتا وإن أراد منه أصالة تشابه الأزمان فلا دليل عليها خصوصا مع عدم الظن ويمكن أن يقال الرجوع إلى العمومات مبني على
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476