الحنطة والشعير الظاهر في التعدية إلى كل أصل مع فروعه، وعن المحقق الأردبيلي قدس سره - التأمل في هذه الكلية لعدم انطباقها على القوانين وعدم صدق الاسم الخاص على الجميع وعدم الاتحاد في الحقيقة، ولذا لو حلف على أن لا يأكل أحدهما لا يحنث بأكل الآخر، ثم احتمل كونهما جنسين وجواز التفاضل بحمل الأخبار المذكورة على الكراهة، ثم قال: يمكن أن يكون الضابط أحد الأمرين من الاتحاد في الحقيقة أو الاتحاد في الاسم وهنا الأول متحقق وإن لم يتحقق الثاني. وفيه تأمل وقد تبعه بعض الأعاظم - قدس سره - ويمكن أن يقال: الجنس المذكور في مثل قول المعصوم عليه السلام على المحكي " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم " يبعد حمله على النوع المنطقي للزوم الإحالة على المجهول لأن الاطلاع على الفصول خارج عن فهم العرف بل عن فهم أهل النظر فلا بد من الحمل على نحو آخر مثل الاتحاد في الاسم أو ما يقرب منه، فلا ينتقض بمثل الحنطة والدقيق حيث إن الدقيق يقال له: حنطة مدقوقة وعلى هذا فيصدق بنظر العرف أن الزبد والأقط مثلا جنسان يجوز بيعهما بأي نحو والشاهد على ما ذكر أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قائلون بطهارة الأعيان النجسة بعد الاستحالة من جهة الخروج عن الحقيقة بنظرهم، فإذا استحال الدم إلى التراب يكون التراب طاهرا فبعد صدق المخالفة في الجنس بنظر العرف يكون مشمولا لدليل الجواز فلا يبعد حمل ما ورد من الأخبار الظاهرة في عدم الجواز على الكراهة هذا ولكن مخالفة المشهور مشكلة.
الشرط الثاني في تحقق الربا الكيل والوزن فلا ربا في غير المكيل والموزون كالمعدود والمزروع فيجوز فيه التفاضل ولو مع اتحاد الجنس على الأقوى نقدا ونسيئة كما هو المشهور للعمومات والنصوص المستفيضة منها صحيح عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام " لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن " (1) ومنها موثق منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام " عن البيضة بالبيضتين؟ قال عليه السلام: لا بأس، والفرس بالفرسين؟
قال عليه السلام: لا بأس، ثم قال: كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من