جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٣٩
بالربا حتى كثر ماله ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه فجاء إلى أبي جعفر عليهما السلام فقص عليه قصته فقال أبو جعفر عليه السلام: مخرجك من كتاب الله عز وجل " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " والموعظة التوبة (1) والتنزيل على التقاص مع أن التقاص مشروط بعدم إمكان أخذ الحق من الطرف أو تأثره وما ذكر من الحكم بصحة المعاملة في بيع ما يملك وما لا يملك الظاهر أنه على القاعدة، وأما إذا كانت الزيادة شرطا فقد يقوي البطلان أيضا من جهة أن الشرط الفاسد وإن قلنا بعدم مفسديته للعقد إلا أنه حيث قيد في المقام المماثلة فمع الشرط يرتفع المماثلة المعتبرة في الأخبار ولا يصدق أنها معاملة المثل بالمثل وزيادة حتى تبطل بالنسبة إلى الزيادة وتصح بالنسبة إلى المثلين، ويمكن أن يقال: الظاهر من دليل اعتبار المماثلة مماثلة مدخول الباء في قول البايع بعت هذا بهذا والشرط لا يكون مدخول الباء ومع الشك المرجع عمومات أدلة البيع ثم إن تقريب البطلان بما ذكر لعله لا يناسب تقريب البطلان في صورة كون الزيادة جزءا بما ذكر من أن جهة البطلان عدم امتياز ما يقابل المبيع لأنه مع البطلان ذاتا لا تصل النوبة إلى البطلان بالعرض، ثم إنه مع البناء على أن التحريم راجع إلى نفس الزيادة لا أصل المعاملة وبطلان المعاملة في صورة كون الزيادة جزء من جهة عدم امتياز ما يقابل المبيع وفي صورة كونها شرطا فقدان المماثلة يمكن القول بعدم فساد أصل القرض في صورة شرط الزيادة وإن حكى في المختلف الاجماع على فساده لكنه غير محقق، نعم ظاهر النبوي " كل قرض يجر منفعة فهو حرام " يستظهر منه بعد حمله على صورة الشرط ببطلان أصل القرض والخبر ليس من طرقنا على ما قيل بل يظهر من بعض الأخبار أن الإمام عليه السلام رد هذا الخبر حيث قال السائل بعد حكم الإمام عليه السلام على ما حكي بعدم البأس عن القرض وأخذ الرهن والانتفاء به، " فقلت: إن من عندنا يروون كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال عليه السلام: أو ليس خير القرض ما

(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476