بالربا حتى كثر ماله ثم إنه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه فجاء إلى أبي جعفر عليهما السلام فقص عليه قصته فقال أبو جعفر عليه السلام: مخرجك من كتاب الله عز وجل " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " والموعظة التوبة (1) والتنزيل على التقاص مع أن التقاص مشروط بعدم إمكان أخذ الحق من الطرف أو تأثره وما ذكر من الحكم بصحة المعاملة في بيع ما يملك وما لا يملك الظاهر أنه على القاعدة، وأما إذا كانت الزيادة شرطا فقد يقوي البطلان أيضا من جهة أن الشرط الفاسد وإن قلنا بعدم مفسديته للعقد إلا أنه حيث قيد في المقام المماثلة فمع الشرط يرتفع المماثلة المعتبرة في الأخبار ولا يصدق أنها معاملة المثل بالمثل وزيادة حتى تبطل بالنسبة إلى الزيادة وتصح بالنسبة إلى المثلين، ويمكن أن يقال: الظاهر من دليل اعتبار المماثلة مماثلة مدخول الباء في قول البايع بعت هذا بهذا والشرط لا يكون مدخول الباء ومع الشك المرجع عمومات أدلة البيع ثم إن تقريب البطلان بما ذكر لعله لا يناسب تقريب البطلان في صورة كون الزيادة جزءا بما ذكر من أن جهة البطلان عدم امتياز ما يقابل المبيع لأنه مع البطلان ذاتا لا تصل النوبة إلى البطلان بالعرض، ثم إنه مع البناء على أن التحريم راجع إلى نفس الزيادة لا أصل المعاملة وبطلان المعاملة في صورة كون الزيادة جزء من جهة عدم امتياز ما يقابل المبيع وفي صورة كونها شرطا فقدان المماثلة يمكن القول بعدم فساد أصل القرض في صورة شرط الزيادة وإن حكى في المختلف الاجماع على فساده لكنه غير محقق، نعم ظاهر النبوي " كل قرض يجر منفعة فهو حرام " يستظهر منه بعد حمله على صورة الشرط ببطلان أصل القرض والخبر ليس من طرقنا على ما قيل بل يظهر من بعض الأخبار أن الإمام عليه السلام رد هذا الخبر حيث قال السائل بعد حكم الإمام عليه السلام على ما حكي بعدم البأس عن القرض وأخذ الرهن والانتفاء به، " فقلت: إن من عندنا يروون كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال عليه السلام: أو ليس خير القرض ما
(٢٣٩)