أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب " وظاهره كما في الحدائق التخيير الرد وأخذه بتمام الثمن أخذ الأرض، ويحتمل زيادة الهمزة في لفظة " أو " ويكون واو العطف فيدل على التخيير بين الرد والأرش فإن تم الاجماع على التخيير بين الرد والأرش وإلا يشكل، ثم إن ظاهر المتن أن لظهور العيب مدخلية في ثبوت الخيار كما ذكر هذا في خيار الغبن وإن ظهور الغبن دخيل في ثبوت الخيار والظاهر أن نفس العيب موجب للخيار والظهور طريق وما في المرسل المذكور آنفا من قوله فيجد به عيبا لعله من كلام السائل فلا يوجب التقييد بل خيار العيب من الخيارات الثابتة عند العقلاء مع قطع النظر عن تدينهم فإن المعيب مردود عندهم فصار ممضى للشرع مع بعض التصرفات من الشرع فالتخيير بين الرد والأرش إن ثبت بالاجماع فهو مخصوص بالمشتري و الخيار المحقق عند العقلاء الممضى بالنسبة إلى الرد والامساك بتمام الثمن بدون الأرش وأما سقوط الرد بالبراءة من العيب وبالعلم به قبل العقد فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه قول أبي جعفر عليهما السلام في الصحيح على المحكي: " أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرء إليه ولم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به " (1) حيث دل بمفهومه أنه مع التبري لا خيار حتى يكون إحداث الحدث موجبا للزوم البيع ومضيه، ومكاتبة جعفر بن عيسى قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وأنه لم يعلم بها فيقول له المنادي: قد برئت منها فيقول له المشتري: لم أسمع البراءة منها أيصدق، فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليه السلام أن عليه الثمن - الخبر " (2) ثم إن البراءة في هذا المقام يحتمل إضافتها إلى أمور: الأول تعهد سلامة المبيع من
(٢١٥)