جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
أخذه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب " وظاهره كما في الحدائق التخيير الرد وأخذه بتمام الثمن أخذ الأرض، ويحتمل زيادة الهمزة في لفظة " أو " ويكون واو العطف فيدل على التخيير بين الرد والأرش فإن تم الاجماع على التخيير بين الرد والأرش وإلا يشكل، ثم إن ظاهر المتن أن لظهور العيب مدخلية في ثبوت الخيار كما ذكر هذا في خيار الغبن وإن ظهور الغبن دخيل في ثبوت الخيار والظاهر أن نفس العيب موجب للخيار والظهور طريق وما في المرسل المذكور آنفا من قوله فيجد به عيبا لعله من كلام السائل فلا يوجب التقييد بل خيار العيب من الخيارات الثابتة عند العقلاء مع قطع النظر عن تدينهم فإن المعيب مردود عندهم فصار ممضى للشرع مع بعض التصرفات من الشرع فالتخيير بين الرد والأرش إن ثبت بالاجماع فهو مخصوص بالمشتري و الخيار المحقق عند العقلاء الممضى بالنسبة إلى الرد والامساك بتمام الثمن بدون الأرش وأما سقوط الرد بالبراءة من العيب وبالعلم به قبل العقد فالظاهر عدم الخلاف فيه ويدل عليه قول أبي جعفر عليهما السلام في الصحيح على المحكي: " أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرء إليه ولم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به " (1) حيث دل بمفهومه أنه مع التبري لا خيار حتى يكون إحداث الحدث موجبا للزوم البيع ومضيه، ومكاتبة جعفر بن عيسى قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلا نقد الثمن فربما زهد فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وأنه لم يعلم بها فيقول له المنادي: قد برئت منها فيقول له المشتري: لم أسمع البراءة منها أيصدق، فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليه السلام أن عليه الثمن - الخبر " (2) ثم إن البراءة في هذا المقام يحتمل إضافتها إلى أمور: الأول تعهد سلامة المبيع من

(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476