جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢١٢
(ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء بالثمن وفي رواية: له أن يفسخ أن يمضي البيع بحصتها من الثمن. وفي الرواية إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة وأن يجمع بين سلف وبيع).
أما ثبوت الخيار فلتخلف الوصف باعتبار وتبعض الصفقة باعتبار آخر، وأما الامضاء بتمام الثمن فنظر القائل إلى أن المبيع نفس الأرض ونقصانها بمنزلة تخلف الصف وفي صورة تخلف الوصف ليس للمشتري الاختيار بتمام الثمن أو الفسخ، ونظر القائل بالامضاء بحصتها إلى مخالفة الوصف في المقام مع ساير الموارد لأن الناقصة جزء حقيقة مضافا إلى خبر عمر بن حنظلة المنجبر قال: فيه: " رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وإن شاء رد المبيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفيه ويكون البيع لازما له، وعليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله " (1) واشتمال هذا الخبر على ما لا نقول به لا يمنع عن العمل به، ويمكن أن يقال: مع قطع النظر عن الخبر المذكور نظر المتبايعين بل نظر العرف تارة إلى القطعة من الأرض بلا توجه إلى مقابلة أجزاء الثمن مع أجزاء الأرض بل يكون التوجه إليها لرفع الغرر كصورة بيع الدار حيث إنه لا يكون النظر إلى مقابلة أجزاء الثمن مع أجزاء الدار فيكون التخلف من باب تخلف الوصف ومع الامضاء لا يرد شئ من الثمن، وتارة أخرى يكون التوجه إلى الأجزاء كصورة بيع مقدار من الحنطة ونقصان شئ منه. فلا بد من استرداد حصته، وأما جواز بيع المختلفين والجمع بين سلف وبيع فالظاهر عدم الاشكال فيه لشمول العمومات ولا يلزم العلم بثمن أجزاء المبيع، وما يقابل كل جزء منه من الثمن،

(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476