(ولو باع أرضا جربانا معينة فنقصت فللمشتري الخيار بين الفسخ والامضاء بالثمن وفي رواية: له أن يفسخ أن يمضي البيع بحصتها من الثمن. وفي الرواية إن كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لزم البائع أن يوفيه منها ويجوز أن يبيع مختلفين صفقة وأن يجمع بين سلف وبيع).
أما ثبوت الخيار فلتخلف الوصف باعتبار وتبعض الصفقة باعتبار آخر، وأما الامضاء بتمام الثمن فنظر القائل إلى أن المبيع نفس الأرض ونقصانها بمنزلة تخلف الصف وفي صورة تخلف الوصف ليس للمشتري الاختيار بتمام الثمن أو الفسخ، ونظر القائل بالامضاء بحصتها إلى مخالفة الوصف في المقام مع ساير الموارد لأن الناقصة جزء حقيقة مضافا إلى خبر عمر بن حنظلة المنجبر قال: فيه: " رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وإن شاء رد المبيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون إلى جنب تلك الأرض له أيضا أرضون فليوفيه ويكون البيع لازما له، وعليه الوفاء بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله " (1) واشتمال هذا الخبر على ما لا نقول به لا يمنع عن العمل به، ويمكن أن يقال: مع قطع النظر عن الخبر المذكور نظر المتبايعين بل نظر العرف تارة إلى القطعة من الأرض بلا توجه إلى مقابلة أجزاء الثمن مع أجزاء الأرض بل يكون التوجه إليها لرفع الغرر كصورة بيع الدار حيث إنه لا يكون النظر إلى مقابلة أجزاء الثمن مع أجزاء الدار فيكون التخلف من باب تخلف الوصف ومع الامضاء لا يرد شئ من الثمن، وتارة أخرى يكون التوجه إلى الأجزاء كصورة بيع مقدار من الحنطة ونقصان شئ منه. فلا بد من استرداد حصته، وأما جواز بيع المختلفين والجمع بين سلف وبيع فالظاهر عدم الاشكال فيه لشمول العمومات ولا يلزم العلم بثمن أجزاء المبيع، وما يقابل كل جزء منه من الثمن،