الأخبار وإلا كان اللازم أن يدور الحكم مدار الضرر الشخصي وكثيرا ما لا ضرر في البين، وقد يرد المعيب ولا يفسخ البايع، نعم لا يبعد الاشكال في صورة كون عين شخصية بعضها معيبا لامكان تعلق الخيار بالمجموع فرد البعض المعيب خلاف ما لعله المسلم من عدم جواز التبعيض في متعلق الخيار، ولا يبعد أن يقال في هذه الصورة أيضا ربما يكون نسبة العيب إلى المجموع لا على الحقيقة فلو باع منا من الحنطة مثلا ونصفه معيب مع امتيازه عن النصف الآخر لا ينسب العيب إلى المجموع بنحو الحقيقة فأي مانع من جريان خيار العيب بالنسبة إلى النصف المعيب وإلا فلا بد من الصبر عليه بلا رد ولا أرش، وأما صورة اشتراء اثنين شيئا صفقة فعدم جواز رد أحدهما دون الآخر مبني على عدم التبعيض في الخيار ومن هذا الباب ما لو ورث اثنان أو أكثر الخيار من مورثهم وقيل بثبوت الخيار لكل منهما بالنسبة إلى سهمه، ومستند المانع أن الخيار حق واحد غير قابل للتجزئة متقوم باثنين ولا دليل على تعدد الخيار إلا إطلاق الفتاوي والنصوص من أن من اشترى معيبا فهو بالخيار الشامل لمن اشترى جزءا من المعيب لكن الظاهر بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام، ولو سلمنا الظهور لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع منفردا عن الآخر نقص حدث فيه بل ليس قائما بعينه.
ويمكن أن يقال: لا مانع من شمول النصوص الراجعة إلى خيار العيب وكما ينحل البيع مع صفقة واحدة إذا بيع ما يملك وما لا يملك كذلك ينحل الاشتراء إلى اشتراءين فيشمله دليل ثبوت الخيار كخيار المجلس وخيار الغبن فالثابت خياران لا خيار واحد، وبهذا يفترق عن الخيار الواحد الثابت للمورث حيث ورثة الوارثان فلا يلازم المنع هناك المنع في المقام.
وأما ما ذكر من أن العين ليست قائما بعينها، فيمكن أن يقال فيه ما انتقل إلى أحد الشريكين قائم لم يحدث فيه شيئا.
(والوطء يمنع رد الأمة إلا من عيب الحبل، ويرد معها نصف عشر قيمتها).
أما منع الوطي رد الأمة فيدل عليه النصوص المستفيضة منها صحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى جارية فوقع عليها، قال: إن وجد فيها عيبا