جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٢٠
الأخبار وإلا كان اللازم أن يدور الحكم مدار الضرر الشخصي وكثيرا ما لا ضرر في البين، وقد يرد المعيب ولا يفسخ البايع، نعم لا يبعد الاشكال في صورة كون عين شخصية بعضها معيبا لامكان تعلق الخيار بالمجموع فرد البعض المعيب خلاف ما لعله المسلم من عدم جواز التبعيض في متعلق الخيار، ولا يبعد أن يقال في هذه الصورة أيضا ربما يكون نسبة العيب إلى المجموع لا على الحقيقة فلو باع منا من الحنطة مثلا ونصفه معيب مع امتيازه عن النصف الآخر لا ينسب العيب إلى المجموع بنحو الحقيقة فأي مانع من جريان خيار العيب بالنسبة إلى النصف المعيب وإلا فلا بد من الصبر عليه بلا رد ولا أرش، وأما صورة اشتراء اثنين شيئا صفقة فعدم جواز رد أحدهما دون الآخر مبني على عدم التبعيض في الخيار ومن هذا الباب ما لو ورث اثنان أو أكثر الخيار من مورثهم وقيل بثبوت الخيار لكل منهما بالنسبة إلى سهمه، ومستند المانع أن الخيار حق واحد غير قابل للتجزئة متقوم باثنين ولا دليل على تعدد الخيار إلا إطلاق الفتاوي والنصوص من أن من اشترى معيبا فهو بالخيار الشامل لمن اشترى جزءا من المعيب لكن الظاهر بعد التأمل انصرافه إلى غير المقام، ولو سلمنا الظهور لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع منفردا عن الآخر نقص حدث فيه بل ليس قائما بعينه.
ويمكن أن يقال: لا مانع من شمول النصوص الراجعة إلى خيار العيب وكما ينحل البيع مع صفقة واحدة إذا بيع ما يملك وما لا يملك كذلك ينحل الاشتراء إلى اشتراءين فيشمله دليل ثبوت الخيار كخيار المجلس وخيار الغبن فالثابت خياران لا خيار واحد، وبهذا يفترق عن الخيار الواحد الثابت للمورث حيث ورثة الوارثان فلا يلازم المنع هناك المنع في المقام.
وأما ما ذكر من أن العين ليست قائما بعينها، فيمكن أن يقال فيه ما انتقل إلى أحد الشريكين قائم لم يحدث فيه شيئا.
(والوطء يمنع رد الأمة إلا من عيب الحبل، ويرد معها نصف عشر قيمتها).
أما منع الوطي رد الأمة فيدل عليه النصوص المستفيضة منها صحيحة ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى جارية فوقع عليها، قال: إن وجد فيها عيبا
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476