الأصلية أو الخروج عن مقتضى الطبيعة الأولية أو الثانوية يكون طريق استكشاف ما هو مقتضى الخلقة أو مقتضى الطبيعة ملاحظة أغلب الأفراد بملاحظة حال أغلب الأفراد يستكشف حال الطبيعة المشتركة، وبملاحظة حالها يستكشف حال الفرد المشكوك، وليس هذا من الاستدلال بالجزئي على الجزئي لكن يشكل من جهة احتمال كون الماهية مقولة بالتشكيك، ففقدان بعض الأفراد ما في الفرد الآخر ليس عيبا بل يشكل تشخيص كون الأفراد المختلفة تحت نوع واحد، ولذا احتمل كون الخنثى طبيعة ثالثة وعلى هذا كيف يستكشف بملاحظة أغلب الأفراد كون ما فيها مقتضى الطبيعة ومع فقده في بعض الأفراد يترتب أحكام العيب، نعم عند الاطلاق ينصرف إلى ما هو واجد لما في أغلب الأفراد فمع الفقدان يتخير من انتقل إليه من باب خيار تخلف الوصف وهذا غير خيار العيب وكيف كان إطلاق العقد يقتضي السلامة بمعنى أن إطلاقه يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين من العيب وإنما ترك اشتراطه صريحا اعتمادا على أصالة السلامة وإلا لم يصح من جهة الجهل بصفة لعين الغائبة وهي صحتها التي هي من أهم ما يتعلق به الأغراض وقد اتفقوا في بيعها على اشتراط ذكر الصفات التي يختلف الثمن باختلافها ولم يذكروا اشتراط صفة الصحة اعتمادا على الأصل وليس هذا من باب انصراف المطلق إلى الفرد الصحيح ليرد عليه المنع بل من باب الاشتراط كاشتراط الكتابة في العبد الخارجي لكن قد سبق الاشكال في صحة الاشتراط بمعنى الالتزام في الأمور الخارجة عن اختيار المشروط عليه حتى بالنسبة إلى بعض مقدماته بل يرجع الأمر إلى وقوع البيع على العين الموصوفة فمع تخلف الوصف يتحقق الخيار فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ويدل على الرد الأخبار المستفيضة منها مرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا قال: إن كان قائما رده على صاحبه وأخذ الثمن وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب " (1).
والأخبار الآتية وأما التخيير بين الرد والأرش فلا يستفاد منها إلا أنه ذكر في الرضوي " فإن خرج السلعة معيبا وعلم المشتري فالخيار إليه إن شاء رده وإن شاء