نعم ربما يستشكل في صورة الجمع بين مثل البيع والإجارة حيث إنه لا بد في كل من البيع والإجارة العلم بما يقابل المبيع، وما يقابل المنفعة والاكتفاء بالعلم بمجموع ما يقابلهما مشكل، وأيضا العقد بهذا النحو غير متعارف فيشك في شمول الأدلة، و ربما يشك في شمول الأدلة في صورة الجمع بين البيع والسلف من هذه الجهة، وعلى تقدير الصحة يترتب على كل جزء حكمه.
(الخامس في العيوب وضابطها ما كان زائدا عن الخلفة الأصلية أو ناقصا، و إطلاق العقد يقتضي السلامة فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ولا خيرة للبائع، ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا، وبالعلم به قبل العقد، وبالرضا بعده، وبحدوث عيب عنده، وبإحداثه في المبيع حدثا كركوب الدابة و التصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب).
لما كان حكم الرد والأرش في الأخبار معلقا على العيب والعوار فلا بد من معرفتهما. أما العوار ففي الصحاح أنه العيب. وأما العيب فالظاهر من اللغة و العرف أنه النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه وبين الكمال بالصحة ما يقتضيه أصل الماهية المشتركة بين أفراد الشئ لو خلي وطبعه والعيب والكمال يلحقان له لأمر خارج عنه، وقد يقال: إن المدار في العيب المعلق عليه الحكم هو العرف، والظاهر أن المعيار عندهم هو النقص الموجب لنقصان المالية. سواء كان بزيادة عينية أو وصفية أو نقصان كذلك، والمراد من الوصف أعم من الاعتباري ككون المزرعة ثقيلة الخراج وإن شئت فقل إنه الخروج عن مقتضى الطبيعة الأولية أو الثانوية بما يوجب منقصة فيه توجب نقصان القيمة، ويمكن أن يقال: بعض الأشياء مقول على أفراده بالتشكيك فالفرد الردي منه معيب عند العرف مع أنه ما خرج عن الخلقة الأصلية، ولا عن مقتضى الطبيعة الأولية، ولا الثانوية، وليست على خلاف ما يقتضيه أصل الماهية فالأولى الإحالة إلى العرف، وقد يكون وصف واحد بالنسبة إلى بعض الأشخاص موجبا لزيادة الرغبة وبذل المال باعتباره، وبالنسبة إلى بعض آخر موجبا لقلة الرغبة ونقص الثمن باعتباره، ثم إنه بناء على ما ذكر من تعريف العيب بالخروج عن الخلقة