جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢١٣
نعم ربما يستشكل في صورة الجمع بين مثل البيع والإجارة حيث إنه لا بد في كل من البيع والإجارة العلم بما يقابل المبيع، وما يقابل المنفعة والاكتفاء بالعلم بمجموع ما يقابلهما مشكل، وأيضا العقد بهذا النحو غير متعارف فيشك في شمول الأدلة، و ربما يشك في شمول الأدلة في صورة الجمع بين البيع والسلف من هذه الجهة، وعلى تقدير الصحة يترتب على كل جزء حكمه.
(الخامس في العيوب وضابطها ما كان زائدا عن الخلفة الأصلية أو ناقصا، و إطلاق العقد يقتضي السلامة فلو ظهر عيب سابق تخير المشتري بين الرد والأرش ولا خيرة للبائع، ويسقط الرد بالبراءة من العيب ولو إجمالا، وبالعلم به قبل العقد، وبالرضا بعده، وبحدوث عيب عنده، وبإحداثه في المبيع حدثا كركوب الدابة و التصرف الناقل ولو كان قبل العلم بالعيب).
لما كان حكم الرد والأرش في الأخبار معلقا على العيب والعوار فلا بد من معرفتهما. أما العوار ففي الصحاح أنه العيب. وأما العيب فالظاهر من اللغة و العرف أنه النقص عن مرتبة الصحة المتوسطة بينه وبين الكمال بالصحة ما يقتضيه أصل الماهية المشتركة بين أفراد الشئ لو خلي وطبعه والعيب والكمال يلحقان له لأمر خارج عنه، وقد يقال: إن المدار في العيب المعلق عليه الحكم هو العرف، والظاهر أن المعيار عندهم هو النقص الموجب لنقصان المالية. سواء كان بزيادة عينية أو وصفية أو نقصان كذلك، والمراد من الوصف أعم من الاعتباري ككون المزرعة ثقيلة الخراج وإن شئت فقل إنه الخروج عن مقتضى الطبيعة الأولية أو الثانوية بما يوجب منقصة فيه توجب نقصان القيمة، ويمكن أن يقال: بعض الأشياء مقول على أفراده بالتشكيك فالفرد الردي منه معيب عند العرف مع أنه ما خرج عن الخلقة الأصلية، ولا عن مقتضى الطبيعة الأولية، ولا الثانوية، وليست على خلاف ما يقتضيه أصل الماهية فالأولى الإحالة إلى العرف، وقد يكون وصف واحد بالنسبة إلى بعض الأشخاص موجبا لزيادة الرغبة وبذل المال باعتباره، وبالنسبة إلى بعض آخر موجبا لقلة الرغبة ونقص الثمن باعتباره، ثم إنه بناء على ما ذكر من تعريف العيب بالخروج عن الخلقة
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476