جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٢٦
نعم يمكن الاشكال من جهة عدم معلومية استناد العلماء في فتاويهم إلى الخبر المذكور.
(الثالثة لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري. ويرد بالسابق. الرابعة لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض، فله الرد، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض. الخامسة لا يرد البزر (1) والزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد، نعم لو خرج عن العادة جاز رده، إذا لم يعلم).
لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في أن الإباق عيب ويدل عليه صحيحة أبي همام ففيها أن محمد بن علي قيل: وهو مجهول واحتمل كونه الحلبي فتكون الرواية صحيحة قال للرضا عليه السلام: " الإباق من أحداث السنة، وقال: ليس الإباق من هذا إلا أن يقيم البينة أنه كان أبق عنده " (2) لكن في رواية محمد بن قيس أنه ليس في الإباق عهدة، و يمكن حملها على أنه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد كما يشهد قوله عليه السلام:
إن العهدة في الجنون والبرص سنة بل لا بد من ثبوت كونه كذلك عند البايع وهل يكفي المرة عنده أو يشترط الاعتياد، وقد يقوي كفاية المرة ويشكل وكيف كان لا يرد العبد بالإباق عند المشتري وليس هو من أحداث السنة. وأما عدم تحيض الأمة فهو عيب إذا كان من شأنها رؤية دم الحيض بحسب السن والمكان وغيرهما من الخصوصيات التي لها مدخلية في ذلك لأنه خروج عن الجري الطبيعي ولقول الصادق عليه السلام: على المحكي وقد سئل " عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس لها حمل، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه " (3).
أما التقييد بمضي ستة أشهر فلا دليل عليه والتقييد في الكلام السائل لا يوجب التقييد في موضوع الحكم.
وأما خصوصيات الأمكنة وغيرها فيشكل اعتبارها فلو نشأت الأمة في بلد تكون

(١) بالكسر وقيل بالفتح: دهن الكتان.
(٢) الكافي ج ٥ ص ٢١٧، والتهذيب ج ٢ ص ١٣٥.
(٣) الكافي ج ٥ ص ٢١٣، والتهذيب ج ٢ ص ١٣٦.
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476