نعم يمكن الاشكال من جهة عدم معلومية استناد العلماء في فتاويهم إلى الخبر المذكور.
(الثالثة لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري. ويرد بالسابق. الرابعة لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا ومثلها تحيض، فله الرد، لأن ذلك لا يكون إلا لعارض. الخامسة لا يرد البزر (1) والزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد، نعم لو خرج عن العادة جاز رده، إذا لم يعلم).
لا إشكال ولا خلاف ظاهرا في أن الإباق عيب ويدل عليه صحيحة أبي همام ففيها أن محمد بن علي قيل: وهو مجهول واحتمل كونه الحلبي فتكون الرواية صحيحة قال للرضا عليه السلام: " الإباق من أحداث السنة، وقال: ليس الإباق من هذا إلا أن يقيم البينة أنه كان أبق عنده " (2) لكن في رواية محمد بن قيس أنه ليس في الإباق عهدة، و يمكن حملها على أنه ليس كعيوب السنة يكفي حدوثها بعد العقد كما يشهد قوله عليه السلام:
إن العهدة في الجنون والبرص سنة بل لا بد من ثبوت كونه كذلك عند البايع وهل يكفي المرة عنده أو يشترط الاعتياد، وقد يقوي كفاية المرة ويشكل وكيف كان لا يرد العبد بالإباق عند المشتري وليس هو من أحداث السنة. وأما عدم تحيض الأمة فهو عيب إذا كان من شأنها رؤية دم الحيض بحسب السن والمكان وغيرهما من الخصوصيات التي لها مدخلية في ذلك لأنه خروج عن الجري الطبيعي ولقول الصادق عليه السلام: على المحكي وقد سئل " عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس لها حمل، قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه " (3).
أما التقييد بمضي ستة أشهر فلا دليل عليه والتقييد في الكلام السائل لا يوجب التقييد في موضوع الحكم.
وأما خصوصيات الأمكنة وغيرها فيشكل اعتبارها فلو نشأت الأمة في بلد تكون