جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢١٦
العيوب فلا يترتب على ظهور العيب رد ولا أرض فكأنه باعه على كل تقدير، الثاني ضمان العيب ومقتضاه عدم ضمانه بمال ومرجعه إلى إسقاط الأرش، الثالث حكم العيب ومعناه البراءة من الخيار الثابت بمقتضى العقد بسبب العيب، واستظهر عرفا المعنى الأول مع أن الأنسب بمعنى البراءة الثاني، واستبعد الثالث وإن حكي عن التذكرة، ويمكن أن يقال: البراءة من تعهد السلامة لا تصح إلا مع إمكان التعهد بما يكون خارجا عن اختيار البايع، فمع خروج السلامة عن الاختيار كيف يصح التعهد بها حتى يصح البراءة من التعهد فلا بد أن يرجع البراءة إلى البراءة من تبعات العيب وما هو الظاهر من تبعاته الخيار وحق رد المعيب، وأما الأرش فالظاهر ثبوته بحكم الشرع ولولا حكم الشرع فالظاهر عدم ثبوته بنظر العرف بخلاف حق الرد فإنه حق ثابت عند العرف والشرع فحمل البراءة على البراءة من خصوص ضمان المال بعيد، ثم إن ظاهر المتن ثبوت الرد فقط دون الأرش ويظهر من بعض الكلمات سقوطهما وإثبات سقوط الأرش من الصحيحة والمكاتبة المذكورتين مشكل إلا أن يقال ثبوت الأرش خلاف الأصل وينحصر ثبوته في ما كان للمشتري اختيار الرد إن تم الاجماع على التخيير أو كان له الرد ولكن منع من الرد من جهة أخرى كإحداث الحدث وفي صورة التبري لم يثبت الخيار أصلا.
وأما سقوط الخيار بالعلم بالعيب فلما ورد في الأخبار ثم علم بذلك العيب أو وجد فيه عيبا أو لم يبين له وظاهر هذه العبارات الموضوعية للحكم والكلام في سقوط الأرش هو الكلام السابق. وأما السقوط بالرضا بعده فإن كان بنحو الالتزام القولي أو الفعلي فلا إشكال فيه، ويدل عليه في صورة التزام الفعلي ما تقدم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع ولذا تعدى إلى خيار المجلس والشرط وأما مجرد الرضا الباطني فالظاهر عدم كفايته وإن احتمل كفايته في إجازة الفضولي لكنه خلاف التحقيق فإن الإجازة من الأمور الانشائية فحال الالتزام بالبيع في المقام حال الفسخ في أنه أمر إنشائي ينشأ تارة باللفظ وأخرى بالفعل. وأما السقوط بحدوث عيب عند المشتري بعد القبض والخيار فهو المشهور بل ادعى عليه الاجماع، ويمكن
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476