العيوب فلا يترتب على ظهور العيب رد ولا أرض فكأنه باعه على كل تقدير، الثاني ضمان العيب ومقتضاه عدم ضمانه بمال ومرجعه إلى إسقاط الأرش، الثالث حكم العيب ومعناه البراءة من الخيار الثابت بمقتضى العقد بسبب العيب، واستظهر عرفا المعنى الأول مع أن الأنسب بمعنى البراءة الثاني، واستبعد الثالث وإن حكي عن التذكرة، ويمكن أن يقال: البراءة من تعهد السلامة لا تصح إلا مع إمكان التعهد بما يكون خارجا عن اختيار البايع، فمع خروج السلامة عن الاختيار كيف يصح التعهد بها حتى يصح البراءة من التعهد فلا بد أن يرجع البراءة إلى البراءة من تبعات العيب وما هو الظاهر من تبعاته الخيار وحق رد المعيب، وأما الأرش فالظاهر ثبوته بحكم الشرع ولولا حكم الشرع فالظاهر عدم ثبوته بنظر العرف بخلاف حق الرد فإنه حق ثابت عند العرف والشرع فحمل البراءة على البراءة من خصوص ضمان المال بعيد، ثم إن ظاهر المتن ثبوت الرد فقط دون الأرش ويظهر من بعض الكلمات سقوطهما وإثبات سقوط الأرش من الصحيحة والمكاتبة المذكورتين مشكل إلا أن يقال ثبوت الأرش خلاف الأصل وينحصر ثبوته في ما كان للمشتري اختيار الرد إن تم الاجماع على التخيير أو كان له الرد ولكن منع من الرد من جهة أخرى كإحداث الحدث وفي صورة التبري لم يثبت الخيار أصلا.
وأما سقوط الخيار بالعلم بالعيب فلما ورد في الأخبار ثم علم بذلك العيب أو وجد فيه عيبا أو لم يبين له وظاهر هذه العبارات الموضوعية للحكم والكلام في سقوط الأرش هو الكلام السابق. وأما السقوط بالرضا بعده فإن كان بنحو الالتزام القولي أو الفعلي فلا إشكال فيه، ويدل عليه في صورة التزام الفعلي ما تقدم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع ولذا تعدى إلى خيار المجلس والشرط وأما مجرد الرضا الباطني فالظاهر عدم كفايته وإن احتمل كفايته في إجازة الفضولي لكنه خلاف التحقيق فإن الإجازة من الأمور الانشائية فحال الالتزام بالبيع في المقام حال الفسخ في أنه أمر إنشائي ينشأ تارة باللفظ وأخرى بالفعل. وأما السقوط بحدوث عيب عند المشتري بعد القبض والخيار فهو المشهور بل ادعى عليه الاجماع، ويمكن