جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢١١
كان ملزما بإزالته يتضرر إلا أن يقال: أقدم على ضرره حيث أقدم على الاشتراء، وتمكن من إلزام البايع بنحو الاشتراط ولم يشترط وكان يعلم بأن المالك للأرض له أن يلزم المشتري بتخليص أرضه من مال الغير إلا أن يدعى أن الاطلاق يقتضي لزوم التبقية إلى الادراك إلا أنه يشكل استحقاق التبقية مجانا كما لو أذن مالك الأرض في البناء في أرضه فإن مجرد هذا الإذن لا يوجب استحقاق الابقاء مجانا كما لو استأجر أرضا في مدة معينة للبناء فهل يمكن القول باستحقاق الباني إبقاء البناء بعد انقضاء المدة بلا أجرة وكذا الكلام في بيع الثمرة.
(ويصح اشتراط العتق والتدبير والكتابة ولو اشترط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة قيل يبطل الشرط دون البيع ولو شرط في الأمة أن لاتباع ولا توهب فالمروي الجواز).
يمكن تقريب الجواز بأن الشرط ليس مخالفا لمقتضي العقد ولا مخالفا للكتاب والسنة غاية الأمر كان المشتري مختارا ومسلطا على الفعل والترك فبواسطة الشرط صار ملزما بالفعل أو الترك فهذا نظير اشتراط خياطة الثوب مثلا في البيع وبعبارة أخرى ما كان المشتري ملزما بمثل العتق والتدبير والكتابة ولا بعدم الاعتاق وعدم وطي الأمة وعدم البيع لعدم ما يقتضي الالزام فلا مانع من أن يصير ملزما بواسطة الشرط ومن هذه الجهة قيل بعدم المانع في اشتراط فعل مباح أو مكروه أو مستحب أو تركها إلا أن يستفاد من أدلتها بقاؤها علي أحكامها بحيث لا تتغير بملاحظة الطواري ولعل النظر إلى هذا في الاستثناء بتعبير " إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " وقد يوجه هذه العبارة بأن يكون المراد إلا أن يشترط حرمة حلال أو حلية حرام لكن يشكل هذا التوجيه بأن المسلم لا يرتكب هذا الأمر والحمل على المعنى الأول يوجب الشبهة في كثير من الموارد فالفرق بين التزوج والتسري اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما معلا بأنه خلاف الكتاب الدال على إباحتهما وبين ترك الوطي الذي ورد جواز اشتراطه وكذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه معللا بأنه من تحريم الحلال وبين ترك بعض المباحات المتفق على جواز الحلف عليه في غاية الاشكال.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476