جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢١٩
مع إحداث شئ في المبيع.
وأما جواز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه فمع خفاء العيب يشكل من جهة صدق الغش نعم الظاهر أن الحرمة تكليفية مع صدق الغش فلا يوجب فساد البيع نعم مع خلط المبيع بغير جنسه لا بنحو يكون غير الجنس مستهلكا يقع الاشكال من جهة الجهالة الموجبة لبطلان البيع.
(ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض، فليس له رد المعيب منفردا، وله رد الجميع أو الأرش. ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر).
استدل للمنع عن رد خصوص المبيع بأنه ناقص من جهة حدوث التفريق فيه وهذا النقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح فهو أولى بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطحن وهذا الضرر وإن أمكن جبره بخيار البايع نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا فرده المشتري بخيار الثلاثة إلا أنه يوجب الضرر على المشتري إذ قد يتعلق غرضه بإمساك الجزء الصحيح، ويدل عليه النص المانع من الرد بخياطة الثوب والصبغ فإن المانع فيها ليس إلا حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ والخياطة لا تغير الهيئة ولذا لو تغير بما يوجب الزيادة كالسمن لم يمنع عن الرد قطعا.
ويمكن أن يقال: بعد اختصاص خيار العيب بخصوص المعيب دون غيره وإن وقع البيع عليهما صفقة واحدة لا وجه لرد المجموع نظير ما لو باع الحيوان وغيره صفقة واحدة فإنه لا وجه لثبوت الخيار ثلاثة أيام لغير الحيوان فرد المجموع لا وجه له، وبعبارة أخرى المانع للرد إما أن يكون عدم القيام فالمفروض القيام وإما إحداث حدث في العين فلا إحداث في البين ولازم ما ذكر عدم ثبوت خيار العيب لأن المجموع ليس معيبا حتى يرد بالعيب والمعيب لا يرد من جهة النقص المانع من الرد بالتقريب المذكور.
وأما ما ذكر من أن المانع في صورة الصبغ والخياطة حصول الشركة فقد سبق الاشكال فيه. وأما التمسك بقاعدة نفي الضرر فلم يظهر وجهه فإن خيار العيب مدركه
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476