مع إحداث شئ في المبيع.
وأما جواز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه فمع خفاء العيب يشكل من جهة صدق الغش نعم الظاهر أن الحرمة تكليفية مع صدق الغش فلا يوجب فساد البيع نعم مع خلط المبيع بغير جنسه لا بنحو يكون غير الجنس مستهلكا يقع الاشكال من جهة الجهالة الموجبة لبطلان البيع.
(ولو ابتاع شيئين فصاعدا صفقة فظهر العيب في البعض، فليس له رد المعيب منفردا، وله رد الجميع أو الأرش. ولو اشترى اثنان شيئا صفقة فلهما الرد بالعيب أو الأرش وليس لأحدهما الانفراد بالرد على الأظهر).
استدل للمنع عن رد خصوص المبيع بأنه ناقص من جهة حدوث التفريق فيه وهذا النقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح فهو أولى بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطحن وهذا الضرر وإن أمكن جبره بخيار البايع نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا فرده المشتري بخيار الثلاثة إلا أنه يوجب الضرر على المشتري إذ قد يتعلق غرضه بإمساك الجزء الصحيح، ويدل عليه النص المانع من الرد بخياطة الثوب والصبغ فإن المانع فيها ليس إلا حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ والخياطة لا تغير الهيئة ولذا لو تغير بما يوجب الزيادة كالسمن لم يمنع عن الرد قطعا.
ويمكن أن يقال: بعد اختصاص خيار العيب بخصوص المعيب دون غيره وإن وقع البيع عليهما صفقة واحدة لا وجه لرد المجموع نظير ما لو باع الحيوان وغيره صفقة واحدة فإنه لا وجه لثبوت الخيار ثلاثة أيام لغير الحيوان فرد المجموع لا وجه له، وبعبارة أخرى المانع للرد إما أن يكون عدم القيام فالمفروض القيام وإما إحداث حدث في العين فلا إحداث في البين ولازم ما ذكر عدم ثبوت خيار العيب لأن المجموع ليس معيبا حتى يرد بالعيب والمعيب لا يرد من جهة النقص المانع من الرد بالتقريب المذكور.
وأما ما ذكر من أن المانع في صورة الصبغ والخياطة حصول الشركة فقد سبق الاشكال فيه. وأما التمسك بقاعدة نفي الضرر فلم يظهر وجهه فإن خيار العيب مدركه