جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢١٨
ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر حمل الحدث في خيار الحيوان على معنى غير المعنى العرفي نظير المعاني المصطلحة في العرف الخاص وليس كذلك فلاحظ ما في صحيحة ابن رئاب " فإن أحدث المشتري في ما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه ولا شرط له قيل له: وما الحدث؟ قال: أن لامس أو قبل أو نظر - الخ " (1) " وفي صحيحة الصفار كتبت إلى أبي محمد عليهما السلام في الرجل اشترى دابة من رجل فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ - الخ - فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء " (1) وأيضا لازم ما ذكر أن يقال في مثل الجارية لمسها أو تقبيلها بالنسبة إلى خيار الحيوان يكون رضا بالبيع بالنسبة إلى خيار الحيوان وليس رضا بالنسبة إلى خيار العيب فمجرد الاستبعاد لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الدليل.
وأما التصرف الناقل فهو ملحق بعدم قيام العين، نعم يشكل الالحاق في ما لو نقل ثم رجع العين إلى المشتري الناقل بفسخ أو انفساخ لا بنقل جديد حيث إن الرجوع المذكور بمنزلة إعادة المعدوم فيصدق قيام العين.
(وأما الأرض فيسقط بالثلاثة الأول دون الأخيرين ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه وذكره مفصلا أفضل).
أما سقوط الأرش بالعلم والتبري فلما في صحيح زرارة المتقدم حيث يظهر منه أن أصل الخيار معلق على عدم التبري وعدم تبين العيب وخصوص الأرش معلق على إحداث شئ في المبيع، وأما سقوطه بمجرد الرضا فقد عرفت الاشكال في كفايته في لزوم العقد ومع الانشاء الأعم من القولي والفعلي والالتزام بالعقد فبمجرده يشكل سقوط الأرش، ألا ترى أن بعض التصرفات يعد رضا بالبيع ومعه لا يسقط الأرش نعم مع إسقاط أصل الخيار الظاهر سقوط الأرش أيضا معه، وظهر وجه عدم سقوط الأرش بالأخيرين بما في المرسلة المتقدمة حيث حكم فيها بسقوط الرد وثبوت الأرش في صورة قطع الثوب والخياطة والصبغ وكذا ما في الصحيح المتقدم من سقوط الرد وثبوت الأرش

(1) المصدر ص 125.
(2) المصدر ج 2 ص 138.
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476