ويمكن أن يقال: لازم ما ذكر حمل الحدث في خيار الحيوان على معنى غير المعنى العرفي نظير المعاني المصطلحة في العرف الخاص وليس كذلك فلاحظ ما في صحيحة ابن رئاب " فإن أحدث المشتري في ما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه ولا شرط له قيل له: وما الحدث؟ قال: أن لامس أو قبل أو نظر - الخ " (1) " وفي صحيحة الصفار كتبت إلى أبي محمد عليهما السلام في الرجل اشترى دابة من رجل فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ - الخ - فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء " (1) وأيضا لازم ما ذكر أن يقال في مثل الجارية لمسها أو تقبيلها بالنسبة إلى خيار الحيوان يكون رضا بالبيع بالنسبة إلى خيار الحيوان وليس رضا بالنسبة إلى خيار العيب فمجرد الاستبعاد لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الدليل.
وأما التصرف الناقل فهو ملحق بعدم قيام العين، نعم يشكل الالحاق في ما لو نقل ثم رجع العين إلى المشتري الناقل بفسخ أو انفساخ لا بنقل جديد حيث إن الرجوع المذكور بمنزلة إعادة المعدوم فيصدق قيام العين.
(وأما الأرض فيسقط بالثلاثة الأول دون الأخيرين ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه وذكره مفصلا أفضل).
أما سقوط الأرش بالعلم والتبري فلما في صحيح زرارة المتقدم حيث يظهر منه أن أصل الخيار معلق على عدم التبري وعدم تبين العيب وخصوص الأرش معلق على إحداث شئ في المبيع، وأما سقوطه بمجرد الرضا فقد عرفت الاشكال في كفايته في لزوم العقد ومع الانشاء الأعم من القولي والفعلي والالتزام بالعقد فبمجرده يشكل سقوط الأرش، ألا ترى أن بعض التصرفات يعد رضا بالبيع ومعه لا يسقط الأرش نعم مع إسقاط أصل الخيار الظاهر سقوط الأرش أيضا معه، وظهر وجه عدم سقوط الأرش بالأخيرين بما في المرسلة المتقدمة حيث حكم فيها بسقوط الرد وثبوت الأرش في صورة قطع الثوب والخياطة والصبغ وكذا ما في الصحيح المتقدم من سقوط الرد وثبوت الأرش