جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤
كتاب الله عز وجل فلا يحوز ذلك له ولا عليه " (1) والمذكور في كلام الشيخ والعلامة رحمهما الله تعالى المروي في طريق العامة قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بريرة لما اشتراها عائشة وشرط مواليها عليها ولائها ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل وهو باطل، قضاء الله أحق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق " (2) وفي المروي موثقا عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام " من شرط لا أمرته شرطا فليف بها فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما " (3) إلى غير ما ذكر من الأخبار، ولعل المراد من كتاب الله ما كتب الله على عباده من أحكام الدين وإن بينه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله فلعل اشتراط ولاء المملوك لبايعه جعل في النبوي مخالفا لكتاب الله بهذا المعنى، ثم إنه لا بد من تشخيص الضابط في الموافقة والمخالفة فقد يقال: إن حكم الموضوع قد يثبت من حيث نفسه ومجردا عن ملاحظة عنوان آخر طار، ولازم ذلك من عدم التنافي بين ثبوت هذا الحكم وبين ثبوت حكم آخر له إذا فرض عنوان آخر لذلك الموضوع ومثال ذلك أغلب المباحات والمستحبات و المكروهات بل جميعها، وقد يثبت لامع تجرده وهذا نظير أغلب المحرمات والواجبات فإن الحكم بالمنع عن الفعل أو الترك مطلق إلا عن بعض العنوانات كالضرر والحرج، فالشرط إذا ورد على ما كان من قبيل الأول لم يكن الالتزام بذلك مخالفا للكتاب و وإذا ورد على ما كان من قبيل الثاني كان التزامه مخالفا للكتاب والسنة، ويمكن أن يقال: لازم ذلك حمل ما في الموثق المذكور عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام " إلا شرط حرم حلالا " على تحريم الواجبات وحمل الحلال على خصوص الواجبات وهو كما ترى فإن تحريم الحلال يتصور بنحو التشريع وجعل الحكم في قبال حكم الشرع وهذا لا يصدر عن المسلم حتى يحتاج إلى الاستثناء وتارة أخرى بالبناء على ممنوعيته وهذا متصور من المسلم، وثانيا ما ادعي من ثبوت الحكم الحيثي في المباحات

(١) الوسائل أبواب المهور من كتاب النكاح ب 38 ح 2.
(2) تقدم آنفا.
(3) الوسائل باب المهور ب 40 ح 4.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476