زيد قائم ليس زيد بقائم ويصدق بانتفاع الموضوع فإذا كان الاتصاف تمام الموضوع لحكم شرعي أو جزءا للموضوع وكان مسبوقا بالعدم الأزلي من جهة عدم الموضوع فما المانع من استصحابه لانتفائه ذلك الحكم الشرعي إن بنى على صحة الاستصحاب فيما هو نظير الاستصحاب في الشبهات الحكمية وأما إن بنينا على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وما هو نظيرها كالمقام واختصاصه بالشبهات الموضوعية فلا ثمرة تترتب على البحث المذكور. الشرط الثالث عدم كون الشرط مخالفا منافيا لمقتضى العقد وإلا لم يصح واستدل بوجهين أحدهما وقوع التنافي بين مقتضاه الذي لا يتخلف عنه وبين الشرط الملزم لعدم تحققه فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيده بهذا الشرط فلا بد إما من التساقط أو تقديم جانب العقد لأنه المتبوع وعلى كل تقدير لا يصح الشرط الثاني أن الشرط مخالف للكتاب والسنة الدالين على عدم تخلف العقد عن مقتضاه ولا يخفى أن كل واحد من الوجهين لا يفي بتمام المقصود أما الوجه الأول فيختص بما لو شرط على خلاف ما يكون من مقومات العقد كالبيع بشرط عدم الثمن وهذا في الحقيقة مناف لحقيقة العقد لا لمقتضاه، والوجه الثاني مخصوص بما لا ينافي نفس العقد بل يكون منافيا للازمه إلا أن يقال: مع القطع بالملازمة يكون منافيا لذات العقد.
ويمكن أن يقال: ربما يكون ظهور الشرط أقوى مع كونه تابعا كما لو باع بشرط عدم الثمن واستظهر النقل المجاني فبطلان الشرط مبني على بطلان الشرط الابتدائي بل مع تساقط الظهورين وإرادة ما ذكر بحسب الواقع إلا أن يقال باحتياج العقود والايقاعات إلى ظهور اللفظ وأما الشروط المنافية لاطلاق العقد فلا محذور فيها لكن لا بد من عدم كونها مخالفة للشرع فيندرج هذا الشرط في الشرط السابق و مع عدم التشخيص يجري فيه ما ذكر في الشرط السابق.
وقد ذكر شروط أخر لصحة الشرط ليس هنا محل البحث فيها ولنرجع إلى شرح ما في المتن فنقول: لو باع الزرع وشرط التبقية للمشتري إلى الادراك فلا إشكال ومع الاطلاق يلزم الابقاء إلى إدراكه، وكذا الثمرة إذا لم يشترط الإزالة أما مع اشتراط الإزالة فقد رضي المشتري بضرره ومع عدم الاشتراط والاطلاق فالمشتري لو