جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٣ - الصفحة ٢١٠
زيد قائم ليس زيد بقائم ويصدق بانتفاع الموضوع فإذا كان الاتصاف تمام الموضوع لحكم شرعي أو جزءا للموضوع وكان مسبوقا بالعدم الأزلي من جهة عدم الموضوع فما المانع من استصحابه لانتفائه ذلك الحكم الشرعي إن بنى على صحة الاستصحاب فيما هو نظير الاستصحاب في الشبهات الحكمية وأما إن بنينا على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وما هو نظيرها كالمقام واختصاصه بالشبهات الموضوعية فلا ثمرة تترتب على البحث المذكور. الشرط الثالث عدم كون الشرط مخالفا منافيا لمقتضى العقد وإلا لم يصح واستدل بوجهين أحدهما وقوع التنافي بين مقتضاه الذي لا يتخلف عنه وبين الشرط الملزم لعدم تحققه فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيده بهذا الشرط فلا بد إما من التساقط أو تقديم جانب العقد لأنه المتبوع وعلى كل تقدير لا يصح الشرط الثاني أن الشرط مخالف للكتاب والسنة الدالين على عدم تخلف العقد عن مقتضاه ولا يخفى أن كل واحد من الوجهين لا يفي بتمام المقصود أما الوجه الأول فيختص بما لو شرط على خلاف ما يكون من مقومات العقد كالبيع بشرط عدم الثمن وهذا في الحقيقة مناف لحقيقة العقد لا لمقتضاه، والوجه الثاني مخصوص بما لا ينافي نفس العقد بل يكون منافيا للازمه إلا أن يقال: مع القطع بالملازمة يكون منافيا لذات العقد.
ويمكن أن يقال: ربما يكون ظهور الشرط أقوى مع كونه تابعا كما لو باع بشرط عدم الثمن واستظهر النقل المجاني فبطلان الشرط مبني على بطلان الشرط الابتدائي بل مع تساقط الظهورين وإرادة ما ذكر بحسب الواقع إلا أن يقال باحتياج العقود والايقاعات إلى ظهور اللفظ وأما الشروط المنافية لاطلاق العقد فلا محذور فيها لكن لا بد من عدم كونها مخالفة للشرع فيندرج هذا الشرط في الشرط السابق و مع عدم التشخيص يجري فيه ما ذكر في الشرط السابق.
وقد ذكر شروط أخر لصحة الشرط ليس هنا محل البحث فيها ولنرجع إلى شرح ما في المتن فنقول: لو باع الزرع وشرط التبقية للمشتري إلى الادراك فلا إشكال ومع الاطلاق يلزم الابقاء إلى إدراكه، وكذا الثمرة إذا لم يشترط الإزالة أما مع اشتراط الإزالة فقد رضي المشتري بضرره ومع عدم الاشتراط والاطلاق فالمشتري لو
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة الفصل الأول ما يحرم التكسب به 2
2 الأول الأعيان النجسة 2
3 الثاني الآلات المحرمة 7
4 الثالث ما يقصد به المساعدة على المحرم 8
5 الرابع ما ينفع به كالمسوخ 12
6 الخامس الأعمال المحرمة 13
7 السادس حرمة الأجرة على الواجبات 37
8 عدم جواز أخذ ما ينثر في الأعراس إلا ما يعلم إباحته 50
9 جواز بيع عظام الفيل للأمشاط 50
10 جواز اشتراء ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة 50
11 جوائز الظالم محرمة إن علمت بعينها 54
12 جواز الولاية عن العادل 58
13 جواز عدم جواز الولاية عن الجائر 58
14 الفصل الثاني في البيع وآدابه 65
15 البيع العقدي 66
16 المعاطاة 71
17 شروط المتعاقدين 73
18 البيع الفضولي 82
19 آداب التجارة ومستحباتها 132
20 مكروهات التجارة 135
21 حرمة الاحتكار 140
22 الفصل الثالث في الخيارات 143
23 خيار المجلس 143
24 خيار الحيوان 148
25 خيار الشرط 152
26 خيار الغبن 156
27 خيار التأخير 163
28 خيار الرؤية 168
29 أحكام الخيارات 170
30 الفصل الرابع في لواحق البيع 181
31 الفصل الخامس في الربا 234
32 حكم الأواني المصوغة بالذهب والفضة 270
33 الفصل السادس في بيع الثمار 273
34 الفصل السابع في بيع الحيوان 289
35 الفصل الثامن في السلف 316
36 في القرض 327
37 كتاب الرهن 342
38 كتاب الحجر 362
39 كتاب الضمان 379
40 القسم الثاني الحوالة 384
41 القسم الثالث الكفالة 387
42 كتاب الصلح 392
43 كتاب الشركة 400
44 كتاب المضاربة 406
45 كتاب المزارعة والمساقاة 419
46 كتاب الوديعة والعارية 433
47 كتاب الإجارة 453
48 كتاب الوكالة 476