فرق بين المعاد والمبتدأ، وتعين العدد من لوازم وجود الشئ المتشخص.
وذهب جمع من المتكلمين (1) - نظرا إلى أن المعاد الذي نطقت به الشرائع الحقة إعادة للمعدوم (2) - إلى جواز الإعادة. واستدلوا عليه بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم بعينه لكان ذلك إما لماهيته أو لأمر لازم لماهيته، ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء، أو لأمر مفارق فيزول الامتناع بزواله.
ورد (3) بأن الامتناع لأمر لازم لوجوده لا لماهيته (4).
وأما ما نطقت به الشرائع الحقة فالحشر والمعاد انتقال من نشأة إلى نشأة أخرى وليس إيجادا بعد الإعدام.