الأخس إن كان بواسطته (1) لزم الأول وإن كان بغير واسطه وجاز صدور الأشرف عن الواجب لزم الثاني وان جاز عن معلوله لزم الثالث وان لم يجز عنهما لزم الرابع وإذا بطلت الاقسام كلها على تقدير وجود الأخس مع عدم وجود الأشرف قبل بالذات فذلك التقدير باطل ويلزم من بطلانه صدق الشرطية المذكورة وهي قاعده امكان الأشرف وإذ لا اشرف من واجب الوجود ولا من اقتضائه فمحال ان يتخلف عن وجوده وجود الممكن الأشرف ويجب ان يكون أقرب اليه وأن يكون الوسائط بينه وبين الأخس هي الأشرف فالأشرف من مراتب العلل والمعلولات من غير أن يصدر عن الأخس الأشرف بل العكس من ذلك إلى آخر المراتب انتهى كلام هذا الشارح بألفاظه.
تنبيه عرشي المشهور عند المعتبرين لهذه القاعدة ان يراعى في جريانها شرطان أحدهما استعمالها في متحدي الماهية للشريف والخسيس دون غيره والثاني استعمالها فيما فوق الكون والابداعيات دون ما تحت الكون وما في عالم الحركات ولما كان الوجود عندنا حقيقة بسيطه لا يتفاوت افرادها في ذاتها الا بالكمال والنقص في نفس حقيقته المشتركة يتكثر بهما الماهيات (2) نوعا أو في عوارضها بأمور