الله عليه منع منه. وليكن البيع بيعا سمحا: بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع (1) فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه في غير إسراف (2).
ثم يتحدث الإمام في رسالته هذه إلى مالك الأشتر عن الطققة المعوزة فيقول:
واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسما من بيت مالك فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، وكل قد استرعيت حقه، فلا يشغلنك عنهم بطر (3) فإنك لا تعذر بتضييعك التافه (4) لإحكامك المهم، فلا تشخص همك عنهم (59) ولا تصعر خدك لهم (6) وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون (7) وتحقره الرجال، فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم. وتعهد