عليه وآله وسلم) بأبي بكر وخلوته معه في الغار مما يوجب له خلافته فعلي أولى منه بذلك لأن النبي (صلى الله عليه وآله) اختص به مرة وخلا معه وقتا واحدا واختص بعلي مرات كثيرة وخلا معه خلوات متعددة في أوقات لا تحصى، ودع ما لعلي (عليه السلام) ليلة الغار مما لا يوازنه فضل وهو مبيته على الفراش فكانت هذه أيضا كالقرابة.
والثالثة يقال: لهم إنا لا نسلم أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمره بالصلاة، وإن صح أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد أمره بالصلاة فقد عزله عنها إذ خرج ونحاه عن المحراب لا سيما والتقدم في الصلاة لا يوجب العدالة على مذهبكم فضلا عن الفضل فأي حجة في الصلاة على ما ادعي فإذن ليس له حجة على ما طلب وأراد فعدوله وصاحبيه عن ذكر نص عليه من الرسول (صلى الله عليه وآله) أو قول منه في مدحه وفضله مع احتياجه إليهما وعدم المانع من ذكرهما وانتفاء الصارف عن إيرادهما إلى ذكر حجة هي لغيره لا له وأخرى قريبة منها وثالثة لا توجب عدالته إن سلمت له فضلا عن إيجابها خلافته دليل صريح على أنه لم يكن مما ذكروه من النص عليه شئ موجود، ولا مما رووه في فضله بعد من الأحاديث عن النبي (صلى الله عليه وآله) حديث معروف، ولا من ذاك عين ولا أثر ولم يطلع هو ولا أصحابه على شئ من ذلك إلى آخر أيامهم، ولو كان في يدهم شئ من ذلك وعندهم منه خبر لأوردوه للحاجة إليه خصوصا لما نسبهم أمير المؤمنين إلى الظلم والتظاهر عليه وعدم الخوف من الله وغير ذلك مما في الخبر، فلم لادرؤا عنهم قوله فيهم بخبر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في فضل أبي بكر وأي موضع أولى بذكره من ذلك الموضع، ثم في أيام مقاولة المهاجرين والأنصار وما شاع بينهم من الخصام والجدال بعد بيعة أبي بكر مدة وشاعت فيما بينهم في ذلك الخطب والأشعار حتى قال في ذلك