عن أبي ذر - مرفوعا -: " أفضل الأعمال الحب في الله، والبغض في الله " رواه أبو داود، (المشكاة في باب الإيمان ".
وفي (كنز العمال) عن إياس بن سهل الجهني قال: قال معاذ: يا نبي الله أي الإيمان أفضل؟
قال: تحت لله، وتبغض لله. (رواه ابن منده، وأبو نعيم) (1).
وعن البراء أن رسول الله (ص) سئل: أي عرى الإيمان أوثق؟ قال الحب لله، والبغض لله.
وعن ابن عباس قال: قال (ص) لأبي ذر: يا أبا ذر أي عرى الإيمان أوثق؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الموالاة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. (رواه البيهقي).
لا يقال إن الهجران فوق ثلاث ممنوع لما روي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله (ص)، قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. (رواه الترمذي) (2).
نقول: إن الهجران الممنوع هو ما لم يكن لأمر شرعي، وما ليس كذلك فهو ليس بممنوع كما قال الحافظ في (الفتح) تحت حديث " لا يحل " (3).
قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية، وقد استشكل على هذا ما صدر من عائشة في حق ابن الزبير.
وفي قوله (باب عما يجوز من الهجران لمن عصى) أراد بهذه الترجمة بيان الهجران الجائز لأن عموم النهي خاص بمن لم يكن لهجرة سبب مشروع، فتبين هنا السبب المسوغ للهجر، وهو لمن صدرت منه معصية فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها (4).
وقال الطيبي في حاشية الترمذي تخصيصه بالذكر إشعار بالعلية، والمراد به أخوة الإسلام، ويفهم منه أنه إن خالف هذه الشريطة، وقطع هذه الرابطة جاز هجرانه فوق ثلاثة (5).
وقد قال رسول الله (ص): كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر، أن يحقر أخاه المسلم. (رواه أبو داود، وابن ماجة عن أبي هريرة وأحمد، والطبراني) (6)، وفي رياض الصالحين للنووي (باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام) إلا لبدعة في المهجور، أو تظاهر فسق، أو نحو ذلك (قال في آخره) قال أبو داود: إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شئ (7).
قال النووي في شرح مسلم: استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة، وترك السلام عليهم، ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا (8).