وغيرها، وفتح المعتصم ثمانية فتوح (1).
لا يقال على ما ذكرنا من ذكر بعض الصحابة بسوء إنه سب، والسب منهي عنه لأنه (ص) قال:
" لا تسبوا الأموات فأنهم قد أفضوا إلى ما قدموا "، (أخرجه البخاري في صحيحه).
ونقول: إن الحديث ليس على العموم بل هو مقيد بمن ليس أهله، كما قال الحافظ في الفتح:
وقد تقدم أن عمومه مخصوص وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم، والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأمواتا (2).
وفي الشرح للقسطلاني هكذا بعينه (3).
قال العلامة وحيد الزمان في (المشرب الوردي): بقي كلام وهو أن الشكل الأول بديهي الانتاج وقال الله تعالى " إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا "، فإذا قلنا إن معاوية، ويزيد، وعمرو بن العاص، وشمر، وعمر بن سعد، وسنان، وخولى آذوا الله ورسوله، وكل من كان كذلك فهو ملعون، فالذي ينتج أنهم ملعونون، ولهذا جوز بعض أصحابنا لعن يزيد، وأمثاله، منهم: إمامنا أحمد بن حنبل، والملخص من هذا أنهم ملعونون من جهة أنهم آذوا الله ورسوله، وغير ملعونين من جهة الإيمان، ولا مشاحة في ذلك إذ إن الأحكام تختلف باختلاف الحيثيات وبها يرتفع نزاع الفريقين (4).
قال النووي: إن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق، وسائر الكفار، وفي غير المتظاهر بفسق وبدعة، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بالشر للتحذير من طريقتهم، ومن الاقتداء بآثارهم، والتخلق بأخلاقهم (5).
قال السيوطي في الجلالين في قوله تعالى " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ":
" لا يؤاخذه بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه ".
دفع المغالطة أما اللعن، والتبري فليسا بمرادفين للسب كما زعم بعض المعاصرين، فالسب منهي عنه كما قال الله جل شأنه " ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ". وقال النبي (ص) " لا تكونوا سبابين ". فالسب لا يستحسن أن يعتاد عليه.
وأما اللعن، والتبري فهما ثابتان جائزان على المستحقين بالكتاب والسنة، وعمل أكابر الأمة، وليس لنا مجال في تحليل الأشياء وتحريمها لأنه تعالى قال " ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام ".