الحاضرين إلا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف.
والترتيب واجب في الأذان والإقامة. فمن قدم حرفا منه على حرف، رجع فقدم المؤخر وأخر المقدم منه.
ولا يجوز التثويب في الأذان. فإن أراد المؤذن إشعار قوم بالأذان، جاز له تكرار الشهادتين دفعتين.
ولا يجوز قول " الصلاة خير من النوم " في الأذان. فمن فعل ذلك، كان مبدعا. ولا يجوز الأذان لشئ من صلاة النوافل.
والأذان والإقامة جميعا موقوفان، لا يبين فيهما الاعراب وينبغي أن يكون الأذان مرتلا والإقامة حدرا. وينبغي أن يفصح فيهما بالحروف، وبالهاء في الشهادتين.
ويستحب لمن سمع الأذان والإقامة أن يقول مع نفسه كما يسمعه. ولا بأس أن يؤذن الرجل ويقيم غيره. ويستحب أن يفصل الإنسان بين الأذان والإقامة بجلسة أو خطوه أو سجدة. وأفضل ذلك السجدة، إلا في المغرب خاصة، فإنه لا يسجد بينهما. ويكفي الفصل بينهما بخطوة أو جلسة خفيفة. وإن كانت صلاة الظهر.
جاز أن يؤذن إذا صلى ست ركعات من نوافل الزوال، ثم يقيم بعد الثماني ركعات. وكذلك يؤذن العصر بعد ست ركعات من نوافل العصر، ثم يقيم بعد الثماني ركعات. وإذا سجد الإنسان بين الأذان والإقامة، يقول في سجوده: " اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا، واجعل لي عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله مستقر