صلاة الليل، وقد قارب الفجر، خفف الصلاة، واقتصر من القراءة على الحمد وحدها، ولا يطول الركوع والسجود لئلا يفوته صلاة الغداة.
ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله إلا لمسافر يخاف فوتها أو شاب يمنعه من القيام آخر الليل رطوبة رأسه، ولا يجعل ذلك عادة، وأن يقضي صلاة الليل في الغداة أفضل من أن يقدمها في أول الليل.
ووقت ركعتي الفجر عند الفراغ من صلاة الليل، وإن كان ذلك قبل طلوع الفجر. فإن طلع ولم يكن قد صلى من صلاة الليل شيئا، جاز له أن يصلي ركعتين ما بينه وبين طلوع الحمرة.
فإذا طلعت الحمرة من ناحية المشرق، وجب عليه البداءة بالفرض ومن فاتته صلاة فريضة، فليصلها أي وقت ذكرها من ليل أو نهار ما لم يتضيق وقت فريضة حاضرة. فإن تضيق وقت صلاة حاضرة، بدأ بها ثم بالتي فاتته. فإن كان قد دخل في الصلاة الحاضرة في أول وقتها وقد صلى منها شيئا، وقد فاتته صلاة وكان نسيها ثم ذكرها قبل الفراغ منها، فليعدل بنيته إلى الصلاة الفائتة، ثم يصلي بعد الفراغ منها الصلاة الحاضرة.
ويصلي ركعتي الاحرام وركعتي الطواف والصلاة على الجنازة وصلاة الكسوف في جميع الأحوال ما لم يكن وقت صلاة فريضة قد تضيق وقتها.