جائزا، وإن لم يواجبه البيع. فإن باع الواسطة المتاع بزيادة على ما قوم عليه، كان له. وإن باعه برأس المال، لم يكن له على التاجر شئ. وإن باعه بأقل من ذلك، كان ضامنا لتمام القيمة. فإن رد المتاع ولم يبعه، لم يكن للتاجر الامتناع من أخذه. ومتى أخذ الواسطة المتاع على ما ذكرناه، فلا يجوز له أن يبيعه مرابحة، ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء. وإذا قال الواسطة للتاجر:
" خبرني بثمن هذا المتاع، واربح علي فيه كذا وكذا "، ففعل التاجر ذلك، غير أنه لم يواجبه البيع ولا ضمن هو الثمن، ثم باع الواسطة بزيادة على رأس المال والثمن، كان ذلك للتاجر، وله أجرة المثل لا أكثر من ذلك. وإن كان قد ضمن الثمن، كان له ما زاد على ذلك من الربح، ولم يكن للتاجر أكثر من رأس المال الذي قرره معه. وإذا قال الإنسان لغيره: " اشتر لي هذا المتاع، وأزيدك شيئا "، فإن اشترى التاجر ذلك، لم يلزم الآمر أخذه، ويكون في ذلك بالخيار: إن شاء اشتراه، وإن شاء لم يشتره.
ومتى أخذ الإنسان من تاجر مالا، واشترى به متاعا يصلح له، ثم جاء به إلى التاجر. ثم اشتراه منه، لم يكن بذلك بأس، إذا كان قد ناب عنه في الشراء، ويكون التاجر مخيرا: بين أن يبيعه وألا يبيعه. فإن كان شراؤه لنفسه، وإنما ضمن المال، لم يكن للتاجر عليه سبيل.