ولا يجوز في الهدي والأضحية العرجاء البين عرجها ولا العوراء البين عورها ولا العجفاء ولا الخرماء ولا الجذاء، وهي المقطوعة الأذن، ولا العضباء، وهي المكسورة القرن. فإن كان القرن الداخل صحيحا، فلا بأس به، وإن كان ما ظهر منه مقطوعا. فلا بأس به، وإن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة، إذا لم يكن قطع منها شئ. ومن اشترى هديا على أنه تام، فوجده ناقصا، لم يجزئ عنه، إذا كان واجبا. فإن كان تطوعا، لم يكن به بأس.
وجميع ما يلزم الحاج المتمتع وغير المتمتع من الهدي والكفارات في الاحرام لا يجوز ذبحه ولا نحره إلا بمنى. وكل ما يلزمه في إحرام العمرة، فلا ينحره إلا بمكة. ومن اشترى هديه فهلك، فإن كان واجبا أو مضمونا، وجب عليه أن يقيم بدله، وإن كان تطوعا، فليس عليه شئ.
والهدي إذا كان واجبا، لا يجوز أن يأكل الإنسان منه.
وهو كل ما يلزمه في النذور والكفارات. وإن كان تطوعا، فلا بأس أن يأكل منه.
وإذا هلك الهدي قبل أن يبلغ المنحر، فلينحره أو يذبحه، وليغمر النعل في الدم، ويضرب به صفحة سنامه، ليعلم بذلك أنه هدي. وإذا أصاب الهدي كسر، فلا بأس ببيعه. ولكن يتصدق بثمنه، ويقيم آخر بدله. وإن ساقه