وفي العينين الدية كاملة، وفي كل واحدة منها نصف دية النفس، وفي نقصان ضوءهما بحساب ذلك. فإن ادعى النقصان في إحدى العينين، اعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بعد أن تشد الأخرى. فإن تساوى صدق، وإن اختلف كذب. ثم يقاس ذلك إلى العين الصحيحة، فما كان بينهما من النقصان أعطي بحساب ذلك بعد أن يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدمناه في باب القسامة. وإن ادعى النقصان في العينين جميعا، قيس عيناه إلى عيني من هو من أبناء سنه، وألزم ضاربه ما بينهما من التفاوت، ويستظهر عليه بالأيمان. ولا يقاس عين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات في الضوء والظلمة، بل يقاس في أرض مستقيمة. ومن ادعى ذهاب بصره، وعيناه مفتوحتان صحيحتان، ولا يعلم صدق قوله، حلف حسب ما قدمناه.
وقد روي أنه يستقبل بعينيه عين الشمس. فإن كان كما قال، بقيتا مفتوحتين في عين الشمس. وإن لم تكن كما قال، غمضهما.
وفي العين العوراء الدية كاملة، إذا كانت خلقة، أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى. فإن كانت قد ذهبت، وأخذ ديتها، أو استحق الدية، وإن لم يأخذها، كان فيها نصف الدية. والأعور إذا فقأ عين صحيح، قلعت عينه، وإن عمي، فإن الحق أعماه. فإن قلعت عينه، كان مخيرا بين أن يأخذ