أيام، وتصلي وتصوم ما بقي، ثم لا يزال هذا دأبها إلى أن تعلم حالها وتستقر على حال.
وقد روي أنها تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول عشرة أيام، وتصلي عشرين يوما، وهي أكثر أيام الحيض. وفي الشهر الثاني تترك الصوم والصلاة ثلاثة أيام، وتصلي وتصوم سبعة وعشرين يوما، وهي أقل أيام الحيض. والروايتان متقاربتان.
وتستقر عادة المرأة بأن يتوالى عليها شهران ترى في كل واحد منهما الدم أياما سواء، لا زيادة فيها ولا نقصان. فمتى ثبت لها ذلك جعلت ذلك عادتها وعملت عليه.
والحبلى إذا رأت الدم في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض فلتعمل ما تعمله الحائض. فإن تأخر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثم رأته، فإن ذلك ليس بدم حيض، فلتعمل ما تعمله المستحاضة. ونحن نبين حكمها إن شاء الله.
فإذا حاضت المرأة، فيجب عليها أن تعتزل الصلاة، وتفطر الصوم. وتتوضأ عند كل صلاة، وتحتشي، وتجلس في مصلاها، فتذكر الله تعالى بمقدار زمان صلواتها. وإن سمعت سجدة القرآن، لا يجوز لها أن تسجد. ولا تدخل المسجد إلا عابرة سبيل، ولا تضع فيه شيئا. ويجوز لها أن تتناول منه.
ولا بأس أن تقرأ القرآن ما عدا العزائم الأربع. ولا تمس